تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
من المقابلة . لا الخليط مطلقا حتى التراب - كما قيل ( 1 ) - إلا أن يخرجه عن الاطلاق ، وإن كان اعتباره مطلقا أحوط . والمراد باعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهما ، كما تدل عليه أوامر الغسل بالقراح . والمعتبر في خلوصه عنهما خلوصه عما يجعله ماء سدر وكافور ، والغسل غسلا بهما ، فلا يضر القليل منهما ، أو الغير الممتزج من السدر ، لأنه الثابت من التقابل ، مع ما مر ( 2 ) من الخبرين الآمرين بالقاء سبع ورقات في الماء القراح ولأجله يحمل الخبر المتقدم ( 3 ) - الآمر بغسل الآنية عن الماءين قبل صب القراح فيها - على الاستحباب ، سيما مع اشتماله على كثير من المستحبات .
الرابع : الترتيب بين الغسلات الثلاث ، فيبدأ بالسدر ثم الكافور ثم القراح ، وفي كل منها بين الأعضاء ، فيبدأ بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر ، بالاجماع ، كما على الأول في اللوامع عن المعتبر ( 4 ) ، وفي الحدائق أنه مذهب الأصحاب ( 5 ) ، وعلى الثاني عنه وعن الانتصار ، والخلاف ، وظاهر التذكرة ( 6 ) لصحيحتي ابن مسكان ( 7 ) وخالد ( 8 ) ، وموثقة الساباطي ( 9 ) ، وخبري ابن عبيد
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 162 ، والذكرى : 44 . ( 2 ) في ص 139 . ( 3 ) في ص 136 . ( 4 ) المعتبر 1 : 265 وفيه : يجب تغسيلة ثلاث مرات أولا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح ولا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عند عوز الماء ، وهو مذهب الأصحاب خلا سلار فإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح وما زاد على الاستحباب . ( 5 ) الحدائق 3 : 444 . ( 6 ) المعتبر 1 : 266 ، الإنتصار : 36 ، الخلاف 1 : 693 ، التذكرة 1 : 38 . ( 7 ) الكافي 3 : 139 الجنائز ب 18 ح 2 ، التهذيب 1 : 108 / 282 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 1 : 446 / 1443 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 6 . ( 9 ) تقدم مصدرها في ص 138 .
مستند الشيعة — صفحة 143 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث