تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الأجلاء ( 1 ) ، ولكنه ذكر ذلك لقصد آخر .
والثالث : بعدم الدلالة على كونه هو الواجب ، ولعله ما يتبعه من الحميديات ، بل هو الظاهر ، وإلا لزم استحباب أربع غسلات في عضو ، ولا قائل به ب : ليس في كافور الخليط حد واجب غير ما يفيد الإضافة ، وليس في خبر يونس المقدر له بحبات - بعد تقديره في الموثق السابق ( 2 ) بنصف حبة - دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد المطلقات ، كما لا يقيده ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة مثاقيل ( 3 ) . وتقدير المفيد ، والديلمي ، وابن سعيد ( 4 ) ، بنصف مثقال خال عن الدليل ، مع أن كلامهم ليس نصا في الوجوب ، كيف ! ؟ والثاني لا يرى وجوب غير القراح . ولا يتعين الخام منه ، للأصل . خلافا لنادر ، لوجه قاصر ( 5 ) .
ج : التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحل ، فلا يغسل المحرم بمائه إجماعا ، كما عن الغنية ( 6 ) ، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للكركي ( 7 ) للنهي عن تقريبه الطيب - الذي منه الكافور - في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط ( 8 ) . د : المعتبر في القراح - أي الخالص - خلوصه عن الخليطين ، لأنه المتبادر
هامش
( 1 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 113 . ( 2 ) في ص 138 . ( 3 ) التهذيب 1 : 450 / 1464 ، الوسائل 2 : 485 أبواب غسل الميت ب 2 ح 11 . ( 4 ) المقنعة : 75 ، المراسم : 47 ، الجامع : 51 . ( 5 ) المراسم : 47 ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 429 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، ومقعد الاجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل . ( 7 ) المنتهى 1 : 432 ، جامع المقاصد 1 : 398 . ( 8 ) في ص 249 .