الأجلاء ( 1 ) ، ولكنه ذكر ذلك لقصد آخر .
والثالث : بعدم الدلالة على كونه هو الواجب ، ولعله ما يتبعه من
الحميديات ، بل هو الظاهر ، وإلا لزم استحباب أربع غسلات في عضو ، ولا قائل
به
ب : ليس في كافور الخليط حد واجب غير ما يفيد الإضافة ، وليس في خبر
يونس المقدر له بحبات - بعد تقديره في الموثق السابق ( 2 ) بنصف حبة - دلالة على
الوجوب مفيدة لتقييد المطلقات ، كما لا يقيده ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام
غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة مثاقيل ( 3 ) .
وتقدير المفيد ، والديلمي ، وابن سعيد ( 4 ) ، بنصف مثقال خال عن
الدليل ، مع أن كلامهم ليس نصا في الوجوب ، كيف ! ؟ والثاني لا يرى وجوب
غير القراح .
ولا يتعين الخام منه ، للأصل . خلافا لنادر ، لوجه قاصر ( 5 ) .
ج : التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحل ، فلا يغسل المحرم بمائه
إجماعا ، كما عن الغنية ( 6 ) ، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للكركي ( 7 ) للنهي عن
تقريبه الطيب - الذي منه الكافور - في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط ( 8 ) .
د : المعتبر في القراح - أي الخالص - خلوصه عن الخليطين ، لأنه المتبادر
هامش
( 1 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 113 .
( 2 ) في ص 138 .
( 3 ) التهذيب 1 : 450 / 1464 ، الوسائل 2 : 485 أبواب غسل الميت ب 2 ح 11 .
( 4 ) المقنعة : 75 ، المراسم : 47 ، الجامع : 51 .
( 5 ) المراسم : 47 ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 429 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، ومقعد الاجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل .
( 7 ) المنتهى 1 : 432 ، جامع المقاصد 1 : 398 .
( 8 ) في ص 249 .