تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الخامس : طهارة الماء وإباحته وإطلاقه ، بالاجماع في الثلاثة والأخبار . السادس : إباحة مكان الغسل والآنية والخليطين ، ويظهر وجهه مما يأتي في التيمم في المكان المغصوب ، والصلاة في اللباس المغصوب . السابع : ستر عورته باتفاق الأصحاب كما في اللوامع ، للأمر به في حسنة الحلبي ورواية يونس ، المتقدمتين ( 1 ) ، وغيرهما . ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة وغيرهما ، بل صرح به في بعض أخبارها ( 2 ) أيضا ، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد ، وجواز النظر لو سلم لا يوجب التقييد . وكذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل ، بل في المماثل أيضا على الأحوط . وكذا يقتضي الوجوب على الأعمى والواثق من نفسه بكف البصر ، وإن كان شمول الاطلاقات للأعمى محل نظر . الثامن : لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة ، للأمر به في حسنة الحلبي ، المتقدمة ، وتؤيده موثقة الساباطي ، وفيها : " ويكون على يدك خرقة تنقي بها دبره " ( 3 ) . المقام الثاني : في مستحباته ومكروهاته .
أما المستحبات فأمور : منها : وضع الميت على شئ مرتفع من ساجة أو سرير ، بلا خلاف كما في المنتهى ( 4 ) ، وأسنده في اللوامع إلى عمل الفرقة شائعا ، وهو فيه الحجة ، لكونه مقام المسامحة ، مضافا إلى أقربيته إلى الاحترام ، وأوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ ،
هامش
( 1 ) في ص 135 ، 136 . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 516 أبواب غسل الميت ب 20 . ( 3 ) تقدم مصدرها في ص 135 ، 138 . ( 4 ) المنتهى 1 : 428 .