تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الواجب ، والمدارك ، والبحار ، والحدائق ( 1 ) . وعن الذكرى ، وشيخنا البهائي التردد فيه ( 2 ) . وفي البحار : أن الظاهر من أكثر الأصحاب أن غسل الرأس برغوة السدر محسوب من غسل السدر الواجب ( 3 ) . لأصالة عدم الاشتراط ، والأمر بغسل الرأس من الرغوة - التي هي ليس ماء مطلقا قطعا - في خبر يونس ، المتقدم ( 4 ) ، والرضوي : " ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ، وتتبعه بثلاث حميديات ، ولا تقعده إن صعب عليك ، ثم تقلبه على جنبه الأيسر ( 5 ) الخبر . والأول مندفع : بما مر . والثاني : بأن المراد بالرغوة ما يشبهها من الماء المطلق بقرينة قوله فيه : " واجهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه " . ولو جوز العكس لم يفد أيضا ، لحصول الاحتمال الموجب للاجمال ، المسقط للاستدلال ، المانع من ترك المطلقات . مع أن كون هذا الغسل من الواجب دون المستحب الذي ذكره الجماعة لا يعلم إلا من عدم ذكر غسل آخر للرأس ، ومجرد ذلك لا يعارض الأمر بغسله بالماء المطلق . وأما رده ( 6 ) : بعدم استلزام الارغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة فغريب ؟ للتصريح بالغسل بالرغوة لون ما تحتها . والظاهر أنه مأخوذ من كلام بعض
هامش
( 1 ) المدارك 2 : 82 ، بحار الأنوار 78 : 292 ، الحدائق 3 : 459 . ( 2 ) الذكرى : 5 4 ، الحبل المتين : 60 . ( 3 ) بحار الأنوار 78 : 294 . وفيه : والظاهر من أكثر الأخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب . ورغوة اللبن - مثلثة - : زبده . ( 4 ) في ص 136 . ( 5 ) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 . والحميد من الأباريق : الكبير في الغاية ( مجمع البحرين 3 : 40 ) . ( 6 ) كما في الرياض 1 : 54 .