تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وأبعد عن الهوام ، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار ( 1 ) . منحدرا مكان الرجلين ، لفتوى جمع من الأجلة ( 2 ) ، ولئلا يجتمع الماء تحته .
موجها إلى القبلة نحو حال الاحتضار ، وفاقا للمصريات ( 3 ) والوسيلة والغنية ( 4 ) ، والاصباح ( 5 ) ، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع ( 6 ) ، واللوامع ، والقواعد والمدارك ( 7 ) ، بل هو الأشهر ، كما صرح به جمع ممن تأخر ( 8 ) . أما الرجحان : فلما مر من دعوى الشهرة بل اتفاق أهل العلم ، كما في المعتبر ( 9 ) ، وما تقدم من خبري الكاهلي ويونس ( 10 ) . والرضوي : " ويكون مستقبل القبلة ، ، يجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل " ( 11 ) . وصحيحة ابن خالد : " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " ( 12 ) وأما عدم الوجوب : فللأصل ، وخلو غير الأولين عن الدال على الوجوب .
هامش
( 1 ) كما في خبر يونس المتقدم في ص 136 . ( 2 ) كما أفتى به في جامع المقاصد 1 : 373 ، وكشف اللثام 1 : 113 ، والرياض 1 : 55 . ( 3 ) للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام 1 : 113 . ( 4 ) الوسيلة : 64 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 5 ) للصهرشتي ، نقل عنه في كشف اللثام 1 : 113 . ( 6 ) المعتبر 1 : 269 ، الشرائع 1 : 38 ، النافع : 12 . لا ) القواعد 1 : 18 ، المدارك 2 : 86 ( 8 ) صرح به في الرياض 1 : 55 ، وفي الحدائق 3 : 449 أنه المشهور بين الأصحاب ، وفي المدارك 2 : 86 نسبه إلى الأكثر . ( 9 ) المعتبر 1 : 269 . ( 10 ) في ص 135 ، 136 . ( 1 1 ) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 2 : 171 أبواب غسل الميت ب 5 ح 1 . ( 2 1 ) التهذيب 1 : 298 / 872 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 146 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث