وأبعد عن الهوام ، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار ( 1 ) .
منحدرا مكان الرجلين ، لفتوى جمع من الأجلة ( 2 ) ، ولئلا يجتمع الماء تحته .
موجها إلى القبلة نحو حال الاحتضار ، وفاقا للمصريات ( 3 ) والوسيلة
والغنية ( 4 ) ، والاصباح ( 5 ) ، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع ( 6 ) ، واللوامع ، والقواعد
والمدارك ( 7 ) ، بل هو الأشهر ، كما صرح به جمع ممن تأخر ( 8 ) .
أما الرجحان : فلما مر من دعوى الشهرة بل اتفاق أهل العلم ، كما في
المعتبر ( 9 ) ، وما تقدم من خبري الكاهلي ويونس ( 10 ) .
والرضوي : " ويكون مستقبل القبلة ، ، يجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو
على المغتسل " ( 11 ) .
وصحيحة ابن خالد : " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك
إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه
إلى القبلة " ( 12 )
وأما عدم الوجوب : فللأصل ، وخلو غير الأولين عن الدال على الوجوب .
هامش
( 1 ) كما في خبر يونس المتقدم في ص 136 .
( 2 ) كما أفتى به في جامع المقاصد 1 : 373 ، وكشف اللثام 1 : 113 ، والرياض 1 : 55 .
( 3 ) للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام 1 : 113 .
( 4 ) الوسيلة : 64 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
( 5 ) للصهرشتي ، نقل عنه في كشف اللثام 1 : 113 .
( 6 ) المعتبر 1 : 269 ، الشرائع 1 : 38 ، النافع : 12 .
لا ) القواعد 1 : 18 ، المدارك 2 : 86
( 8 ) صرح به في الرياض 1 : 55 ، وفي الحدائق 3 : 449 أنه المشهور بين الأصحاب ، وفي المدارك 2 :
86 نسبه إلى الأكثر .
( 9 ) المعتبر 1 : 269 .
( 10 ) في ص 135 ، 136 .
( 1 1 ) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 2 : 171 أبواب غسل الميت ب 5 ح 1 .
( 2 1 ) التهذيب 1 : 298 / 872 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .