تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ما قيد الأول بسبع ورقات ، والثاني بنصف حبة أو حبات في الوجوب . ويضعف : بأنهما وإن كانا مطلقين صادقين على المسمى أيضا إلا أن الغسل بهما المأمور به لا يتحقق عرفا بمطلق المسمى . وأيضا : صدقهما - مع أن ماء السدر والكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر رأس إبرة أو نصف حنطة منهما قطعا - لا يفيد ، لوجوب حمل المطلق على المقيد . وللمحكي عن المفيد ، فقدر السدر برطل ونحوه ( 1 ) ، وعن القاضي فبرطل ونصفه ( 2 ) . ولم نعثر لهما على دليل . وعن بعضهم . فبسبع ورقات ( 3 ) . ولعله لخبر ابن عبيد : عن غسل الميت ، قال : تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ، ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ، ثم الماء والكافور ، ثم بالماء القراح ، يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء " ( 4 ) . ونحوه خبر حريز إلا أن فيه : " ثم يوضأ ( 5 ) . وفيه : أن ظاهرهما إلقاؤها في القراح كما صرح به في رواية ابن عمار أيضا : " أمرني أبو عبد الله - عليه السلام - أن أعصر بطنه ثم اوضئه ، ثم أغسله بالأشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده ، ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ، ثم أغسله بالماء القراح ، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 74 . ( 2 ) المهذب 1 : 56 . ( 3 ) كذلك حكي في الشرائع 1 : 38 عن بعضهم ولم نعثر على شخصه . ( 4 ) التهذيب 1 : 302 / 878 و 879 ، الإستبصار 1 : 206 / 726 و 727 ، الوسائل 2 : 491 و 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 1 و 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 302 / 878 و 879 ، الإستبصار 1 : 206 / 726 و 727 ، الوسائل 2 : 491 و 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 1 و 2 . ( 6 ) التهذيب 1 : 303 / 882 ، الإستبصار 1 : 207 / 729 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 8 .