ما قيد الأول بسبع ورقات ، والثاني بنصف حبة أو حبات في الوجوب .
ويضعف : بأنهما وإن كانا مطلقين صادقين على المسمى أيضا إلا أن الغسل
بهما المأمور به لا يتحقق عرفا بمطلق المسمى . وأيضا : صدقهما - مع أن ماء السدر
والكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر رأس إبرة أو نصف حنطة منهما قطعا - لا
يفيد ، لوجوب حمل المطلق على المقيد .
وللمحكي عن المفيد ، فقدر السدر برطل ونحوه ( 1 ) ، وعن القاضي فبرطل
ونصفه ( 2 ) . ولم نعثر لهما على دليل .
وعن بعضهم . فبسبع ورقات ( 3 ) .
ولعله لخبر ابن عبيد : عن غسل الميت ، قال : تطرح عليه خرقة ثم يغسل
فرجه ، ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ، ثم الماء
والكافور ، ثم بالماء القراح ، يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء " ( 4 ) .
ونحوه خبر حريز إلا أن فيه : " ثم يوضأ ( 5 ) .
وفيه : أن ظاهرهما إلقاؤها في القراح كما صرح به في رواية ابن عمار أيضا :
" أمرني أبو عبد الله - عليه السلام - أن أعصر بطنه ثم اوضئه ، ثم أغسله
بالأشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده ، ثم أدلك به
جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ، ثم أغسله بالماء القراح ، ثم أفيض عليه الماء بالكافور
وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 74 .
( 2 ) المهذب 1 : 56 .
( 3 ) كذلك حكي في الشرائع 1 : 38 عن بعضهم ولم نعثر على شخصه .
( 4 ) التهذيب 1 : 302 / 878 و 879 ، الإستبصار 1 : 206 / 726 و 727 ، الوسائل 2 : 491
و 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 1 و 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 302 / 878 و 879 ، الإستبصار 1 : 206 / 726 و 727 ، الوسائل 2 : 491
و 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 1 و 2 .
( 6 ) التهذيب 1 : 303 / 882 ، الإستبصار 1 : 207 / 729 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت
ب 2 ح 8 .