تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وأخرى : بمرسل أيوب المذكور ( 1 ) بضميمة عمومات تكفين الميت . وثالثة : بصحيحة علي ( 2 ) . وفي الكل نظر : أما الأول : فلما مر ( 3 ) . وأما الثاني : فلأن الثابت منه كون القطعة ميتة والعمومات تثبت التكفين للميت ، واتحادهما غير معلوم . وأما الثالث : فلاختصاصه بالعظام ، وعدم إفادته بنفسه للوجوب . مع أن التكفين لا بالنحو المعهود لا دليل له ، وبه في المقام قد لا يمكن ، ولذا قيل باعتبار القطع ، الثلاث وإن لم تكن بتلك الخصوصيات ( 4 ) . وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل . فإن كان مما تناله اثنتان منها لف فيهما ، وإن كان مما لا تناله إلا واحدة لف فيها ( 5 ) . وفي الشرائع ، وعن التحرير والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، وفي القواعد : اختصاص التكفين بالصدر أو ما فيه ، ولف غيرهما مما فيه عظم في خرقة ، كما في اللحم والعظم المنفردين ( 6 ) . ولا دليل على شئ من تلك الأقوال . فالقول بعدم وجوب التكفين في غير جملة يصدق عليها الميت عرفا قوي ، وإن كان الأحوط عدم تركه فيما فيه الصدر ، كما ينبغي أن لا يترك اللف في خرقة
هامش
( 1 ) في ص 66 . ( 2 ) المتقدمة في ص 121 . ( 3 ) في ص 120 من الإشارة إلى عدم دلالته ، وأوكل التفصيل إلى محله . ( 4 ) الرياض 1 : 69 . ( 5 ) انظر كشف اللثام 1 : 109 . ( 6 ) الشرائع 1 : 37 ، التحرير 1 : 17 ، التذكرة 1 : 41 ، نهاية الإحكام 2 : 234 ، القواعد 1 : 17 .