تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
بضميمة استلزامه لباقي الأحكام ؟ لمنع الاستلزام ، كما صرح به بعض الأعلام ( 1 ) ، وتخلف في الشهيد . بل - مع الاستصحاب في المبان من الميت - لمضمرة أبي خالد ، المتقدمة ( 2 ) ، دلت على وجوب الغسل في أكيل السبع أي ما بقي منه ، وهو عام لكل أكيل حتى اللحم ، خرج منه ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي . ولو جعلت لفظة : " من " في قوله : " من الموتى " تبعيضية لا بيانية لكانت دلالته أوضح وأظهر ، وإن كانت على البيانية أيضا ظاهرة ، سيما بملاحظة مرسلة أيوب بن نوح ، المتقدمة ( 3 ) في غسل المس ، المصرحة بصدق الميتة على القطعة والرضوي المنجبر ضعفة بما مر : " وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها " ( 4 ) . ويستفاد من الأخير بل الأولى وجوب تغسيل جميع العظام أيضا لو وجدت وإن كانت خالية عن اللحم ، كما عن الصدوقين في الرسالة ( . ) والمقنع ( 6 ) ، والإسكافي ( 7 ) ، وفي المعتبر ( 8 ) ، والذكرى ( 9 ) ، بل عزي إلى الأكثر أيضا ، لما ذكره ، ولصحيحة علي ، ورواية القلانسي : عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : ( يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ويدفن ) ( 10 )
هامش
( 1 ) المدارك 2 : 73 ، الحدائق 3 : 242 . ( 2 ) ، في ص 111 . ( 3 ) في ص 66 . ( 4 ) فقه الرضا : 173 ، المستدرك 2 : 287 أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 1 . ( 5 ) نقل عنها في المختلف 1 : 46 . ( 6 ) المقنع : 19 . ( 7 ) نقل عنه في المختلف 1 : 46 . ( 8 ) المعتبر 1 : 317 وفيه : والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر أو اليدان أو عظام الميت . ( 9 ) الذكرى : 40 . ( 10 ) الكافي 3 : 212 الجنائز ب 76 ح 1 ، التهذيب 3 : 329 / 1027 ، 1028 ، الوسائل 3 : 136 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 5 ، 6 .
مستند الشيعة — صفحة 121 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث