في كل جزء .
وكذا التحنيط لو كان الباقي محله ، كما عن التذكرة ( 1 ) ، وعليه يحمل كلام
من أطلق كجماعة .
ثم ظاهر الأكثر اختصاص الأحكام المذكورة لذات العظم - من القطع
الخالية عن الصدر - بالمبانة من الميت وعدم جريانها في المبانة من الحي ، للأصل ،
وعدم جريان الأدلة فيها .
وعمم والدي - رحمه الله - في اللوامع ، والمعتمد ، وجماعة ( 2 ) فيهما ، لمرسلة
أيوب . وقد عرفت ما فيها ( 3 ) . ولكنه أحوط ، وإن كان التخصيص أظهر .
الخامسة : من وجب عليه ، الرجم أو القود يغتسل قبله بالاجماع المحقق ،
والمحكي في اللوامع والحدائق ( 4 ) ، وعن المعتبر والذكرى نجفي العلم بالخلاف فيه
عن الأصحاب ( 5 ) ، له ، ولرواية مسمع : " المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان
ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك
يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه " ( 6 ) .
والرضوي : " وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم يرجم
بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا " ( 7 ) .
وهل ذلك على الوجوب فيكون عزيمة ؟ كما عن ظاهر الأكثر ، وهو صريح
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 41 .
( 2 ! منهم العلامة في المنتهى 1 : 34 4 ، والشهيد في الذكرى : 40 ، وصاحب الحدائق 3 : 427 .
( 3 ) في ص 122 .
( 4 ) . الحدائق 3 : 428 قال : ولولا اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور لأمكن المناقشة
( 5 ) المعتبر 1 : 347 ، الذكرى : 42 .
( 6 ) الكافي 3 : ، 421 الجنائز ب 78 ح 1 ، التهذيب 1 : 334 / 978 ، الوسائل 2 : 513 أبواب
غسل الميت ب 17 ح 1 .
( 7 ) فقه الرضا : 175 ، المستدرك 2 : 181 أبواب غسل الميت ب 97 ح 1 .