تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وعن روض الجنان ( 1 ) احتمال الاكتفاء بغسل واحد ، للأصل ، ومعهودية الوحدة في غسل الأشياء . وأطلق الأكثر . . والمسألة محل توقف ، وإن كان مقتضى الأصل أظهر . والتثليث أحوط ، بل يومئ إليه إضافة الغسل إلى الضمير في الرضوي . ويسقط الغسل عنه بعد الموت لو اغتسل قبله ، كما عن الخلاف ، والمبسوط ، والمهذب ، والسرائر ، والمعتبر ( 2 ) ، نافيا فيه عنه الريب ، وفي الشرائع والمدارك ( 3 ) مصرحا فيه بكونه ظاهرا ، لظهور الأمر بتقديم التحنيط والتكفين ، والاقتصار على الصلاة بعد القتل في النص فيه ، بل في قوله : " بدأ " في الرضوي ، وفي إضافة الغسل إلى الضمير الراجع إليه إشعار بل دلالة عليه . وتدل عليه أيضا مرفوعة البرقي ( 4 ) ، الصريحة في عدم تغسيل أمير المؤمنين المرجوم بعد الرجم . ولكن الظاهر اختصاص السقوط بما إذا قتل بالسبب الذي له اغتسل ، فلو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر غير السببين غسل ، للعمومات . ولو غسل لأحد السببين وقتل للآخر ففي وجوب التغسيل أو استحباب الغسل ثانيا نظر ، والعدم أظهر . والظاهر تداخل باقي الأغسال فيه فيكتفي به عنها . بل بها عنه أيضا ، لما مر في بحث التداخل . والاحتياط عدمه . وصريح الخبرين : تقديم التحنيط والتكفين أيضا ، كما صرح الفاضل في المنتهى بهما ( 5 ) . ولا يضر عدم تعرض الصدوقين ، والمفيد ( 6 ) ، والجامع ، للأول ،
هامش
( 1 ) روض الجنان : 113 . ( 2 ) الخلاف 1 : 713 ، المبسوط 1 : 281 ، المهذب 1 : 55 ، السرائر 1 : 167 ، المعتبر 1 : 347 . ( 3 ) الشرائع 1 : 37 ، المدارك 2 : 72 . ( 4 ) الكافي 7 : 188 الحدود ب 9 ح 3 ، الوسائل 28 : 99 أبواب حد الزنا ب 14 ح 4 . ( 5 ) المنتهى 1 : 434 . ( 6 ) كذا ، والموجود في الفقيه 1 : 96 ، والمقنعة : 85 خلافه فإنهما تعرضا للتحنيط فراجع .