فيه في الأخبار لا يفيده ، لأنه أعم من الحقيقة ، كإرادة كل قربة من الثاني في آية
الصدقات ( 1 ) ، وتبادره منه في العرف المتأخر لا يثبته ، لأصالة التأخر .
وضعف المتضمن للثالث ، الخالي عن الجابر في غير من ذكر - حيث صرح
بعضهم ( 2 ) بمخالفة التعدي إليه للشهرة العظيمة - يمنع من التخصيص به .
وعدم ثبوت إفادة لفظة " ما " الموصولة الواردة في الرابع ( 3 ) للعموم ، يضعف
شموله له .
. والأولون احتجوا للسقوط : بالاجماع ، ولعدمه بالعمومات مع ضف
الرضوي . وقد عرفت دفعه .
والآخرون استدلوا للسقوط : بصدق سبيل الله . " وقد مر جوابه .
وإذا عرفت عدم ثبوت السقوط في غير الحاضر عند الحجة أو نائبه الخاص
تعلم أنه لا تترتب فائدة في بحثنا عن سائر متعلقات تلك المسألة وفروعها .
الرابعة : إذا وجد بعض الميت ، فإن كان قطعة فيه عظم ، يجب تغسيله
سواء كانت مما فيه الصدر والقلب أو الصدر وحد . أو غيره ، على . المشهور ، بل في
المنتهى : بغير خلاف بين علمائنا ( 4 ) ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 5 ) .
لا لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، لعدم دلالته كما هو في محله مذكور .
ولا للصحيح الآتي الأمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها ؟
لظهوره في مجموع العظام ، مع اشتماله على ما لم يقل به أحد لو عممت بحيث
تشمل الأبعاض أيضا ،
ولا - في الصدر أو ما يشمله - للأخبار الدالة على وجوب الصلاة علية ( 6 )
هامش
( 1 ) { إنما الصدقات للفقراء والمسكين . . . وفي سبيل الله . . . } ( التوبة : 60 ) "
( 2 ) كما في الرياض 1 : 68 .
( 3 ) راجع ص 111 ، مضمرة أبي خالد .
( 4 ) المنتهى 1 : 434 .
( 5 ) الخلاف 1 : 716 .
( 6 ) انظر الوسائل 3 : 134 أبواب صلاة الجنازة ب 38 .