تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فيه في الأخبار لا يفيده ، لأنه أعم من الحقيقة ، كإرادة كل قربة من الثاني في آية الصدقات ( 1 ) ، وتبادره منه في العرف المتأخر لا يثبته ، لأصالة التأخر . وضعف المتضمن للثالث ، الخالي عن الجابر في غير من ذكر - حيث صرح بعضهم ( 2 ) بمخالفة التعدي إليه للشهرة العظيمة - يمنع من التخصيص به . وعدم ثبوت إفادة لفظة " ما " الموصولة الواردة في الرابع ( 3 ) للعموم ، يضعف شموله له . . والأولون احتجوا للسقوط : بالاجماع ، ولعدمه بالعمومات مع ضف الرضوي . وقد عرفت دفعه . والآخرون استدلوا للسقوط : بصدق سبيل الله . " وقد مر جوابه . وإذا عرفت عدم ثبوت السقوط في غير الحاضر عند الحجة أو نائبه الخاص تعلم أنه لا تترتب فائدة في بحثنا عن سائر متعلقات تلك المسألة وفروعها .
الرابعة : إذا وجد بعض الميت ، فإن كان قطعة فيه عظم ، يجب تغسيله سواء كانت مما فيه الصدر والقلب أو الصدر وحد . أو غيره ، على . المشهور ، بل في المنتهى : بغير خلاف بين علمائنا ( 4 ) ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 5 ) . لا لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، لعدم دلالته كما هو في محله مذكور . ولا للصحيح الآتي الأمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها ؟ لظهوره في مجموع العظام ، مع اشتماله على ما لم يقل به أحد لو عممت بحيث تشمل الأبعاض أيضا ، ولا - في الصدر أو ما يشمله - للأخبار الدالة على وجوب الصلاة علية ( 6 )
هامش
( 1 ) { إنما الصدقات للفقراء والمسكين . . . وفي سبيل الله . . . } ( التوبة : 60 ) " ( 2 ) كما في الرياض 1 : 68 . ( 3 ) راجع ص 111 ، مضمرة أبي خالد . ( 4 ) المنتهى 1 : 434 . ( 5 ) الخلاف 1 : 716 . ( 6 ) انظر الوسائل 3 : 134 أبواب صلاة الجنازة ب 38 .