يترك عليه شئ من ثيابه " ( 1 ) .
إنما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنه هل هو المقتول بين يدي
المعصوم خاصة ؟ كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن المقنعة ، والمراسم ( 2 ) .
أو مع نائبه الخاص أيضا ؟ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والمهذب ، والوسيلة ،
والسرائر ، والجامع ، والمنتهى ( 3 ) ، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر ، ومال إليه جمع ممن
تأخر ( 4 ) .
أو في كل جهاد مأمور به ولو حال الغيبة ، كما عن المعتبر ، والغنية ،
والإشارة ( 5 ) ، وظاهر الكافي ( 6 ) ، والذكرى ، والمدارك ( 7 ) ، وصريح الكركي ( 8 ) ،
ووالدي العلامة - رحمه الله - ومحتمل نهاية الإحكام ، والتذكرة ( 9 ) .
الحق هو الثاني ، فلا يغتسل المقتول بين يدي - الإمام أو نائبه الخاص ،
ويغسل غيره .
أما الأول : فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المؤيد بسائر الأخبار .
وأما الثاني فللعمومات الخالية عن المخصص المعلوم ، إذ ليس إلا روايات
السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل الله ، وفي طاعة الله ، وما قتل بين الصفين .
وثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم ، واستعمالهما
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 174 ، المستدرك 2 : 179 ، أبواب غسل الميت ب 14 ح 5 .
( 2 ) الشرائع 1 : 37 القواعد 1 : 17 ، المقنعة : 84 ، المراسم : 45 .
( 3 ) المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 40 ، المهذب 1 : 55 ، الوسيلة : 63 ، السرائر 1 : 116 ، الجامع :
49 المنتهى 1 : 433 .
( 4 ) كما يظهر من مجمع الفائدة 1 : 201 والرياض 1 : 68 .
( 5 ) المعتبر 1 : 311 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، الإشارة : 76 .
( 6 ) كذا نقل في كشف اللثام 1 : 111 ولم نعثر عليه في الكافي للحلبي .
( 7 ) الذكرى : 41 ، المدارك 2 : 71 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 365 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 236 ، التذكرة 1 : 41 .