تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
يترك عليه شئ من ثيابه " ( 1 ) .
إنما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة ؟ كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن المقنعة ، والمراسم ( 2 ) . أو مع نائبه الخاص أيضا ؟ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع ، والمنتهى ( 3 ) ، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر ، ومال إليه جمع ممن تأخر ( 4 ) . أو في كل جهاد مأمور به ولو حال الغيبة ، كما عن المعتبر ، والغنية ، والإشارة ( 5 ) ، وظاهر الكافي ( 6 ) ، والذكرى ، والمدارك ( 7 ) ، وصريح الكركي ( 8 ) ، ووالدي العلامة - رحمه الله - ومحتمل نهاية الإحكام ، والتذكرة ( 9 ) . الحق هو الثاني ، فلا يغتسل المقتول بين يدي - الإمام أو نائبه الخاص ، ويغسل غيره . أما الأول : فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المؤيد بسائر الأخبار . وأما الثاني فللعمومات الخالية عن المخصص المعلوم ، إذ ليس إلا روايات السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل الله ، وفي طاعة الله ، وما قتل بين الصفين . وثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم ، واستعمالهما
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 174 ، المستدرك 2 : 179 ، أبواب غسل الميت ب 14 ح 5 . ( 2 ) الشرائع 1 : 37 القواعد 1 : 17 ، المقنعة : 84 ، المراسم : 45 . ( 3 ) المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 40 ، المهذب 1 : 55 ، الوسيلة : 63 ، السرائر 1 : 116 ، الجامع : 49 المنتهى 1 : 433 . ( 4 ) كما يظهر من مجمع الفائدة 1 : 201 والرياض 1 : 68 . ( 5 ) المعتبر 1 : 311 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، الإشارة : 76 . ( 6 ) كذا نقل في كشف اللثام 1 : 111 ولم نعثر عليه في الكافي للحلبي . ( 7 ) الذكرى : 41 ، المدارك 2 : 71 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 365 . ( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 236 ، التذكرة 1 : 41 .
مستند الشيعة — صفحة 119 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث