تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
في ثبابه بدمائه ، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن [ كما هو ] ( 1 ) . وصحيحة أبي مريم على طريق الفقيه : " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في ثيابه ) ( 2 ) . وصحيحة ابن تغلب : عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : " يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق ثم مات ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ( 3 ) . وحسنته : ( الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده فإنه بغسل ويكفن ويحنط ) ( 4 ) . ومضرة أبي خالد ، المتقدمة في المسألة الأولى ( 5 ) . والرضوي : " وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شئ إلا أنه لا يترك عليه شئ معقود ، مثل الخف ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفروة ، وإن أصابه شئ من دم لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود ، ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 211 ، الجنائز ب 75 ح 2 ، التهذيب 1 : 331 / 970 ، الإستبصار 1 : 214 / 756 ، الوسائل 2 : 509 أبواب غسل الميت ب 1 ح 8 . ( 2 ) الفقيه 1 : 97 / 446 ، وسند الصدوق إلى أبي مريم صحيح في المشيخة وهو : أبوه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان ، عن أبي مريم . ( الفقيه 4 : 23 ) . ورواها في الكافي 3 : 211 ب 75 ح 3 ، التهذيب 1 : 331 / 971 ، الإستبصار 1 : 214 / 757 ، الوسائل 2 : 506 أبواب غسل الميت ب 14 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 210 ، الجنائز ب 75 ح 1 ، التهذيب 1 : 331 / 969 ، الإستبصار 1 : 214 / 755 ، الوسائل 2 : 509 أبواب غسل الميت ب ، 14 ح 7 . ( 4 ) الكافي 3 : 212 ، الجنائز 75 ح 5 ، التهذيب 1 : 332 / 973 الوسائل 2 : 510 أبواب غسل الميت ب 14 ح 9 . ( 5 ) في ص 111 .