في ثبابه بدمائه ، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن [ كما هو ] ( 1 ) .
وصحيحة أبي مريم على طريق الفقيه : " الشهيد إذا كان به رمق غسل
وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في ثيابه ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن تغلب : عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟
قال : " يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق ثم مات ، فإنه يغسل ويكفن
ويحنط ويصلى عليه ( 3 ) .
وحسنته : ( الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، إلا أن يدركه
المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده فإنه بغسل ويكفن ويحنط ) ( 4 ) .
ومضرة أبي خالد ، المتقدمة في المسألة الأولى ( 5 ) .
والرضوي : " وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ، ودفن في
ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شئ إلا أنه لا يترك عليه شئ
معقود ، مثل الخف ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفروة ، وإن أصابه شئ من دم
لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود ، ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد
ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 211 ، الجنائز ب 75 ح 2 ، التهذيب 1 : 331 / 970 ، الإستبصار 1 : 214 / 756 ،
الوسائل 2 : 509 أبواب غسل الميت ب 1 ح 8 .
( 2 ) الفقيه 1 : 97 / 446 ، وسند الصدوق إلى أبي مريم صحيح في المشيخة وهو : أبوه عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن أبان
ابن عثمان ، عن أبي مريم . ( الفقيه 4 : 23 ) . ورواها في الكافي 3 : 211 ب 75 ح 3 ، التهذيب
1 : 331 / 971 ، الإستبصار 1 : 214 / 757 ، الوسائل 2 : 506 أبواب غسل الميت ب 14
ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 210 ، الجنائز ب 75 ح 1 ، التهذيب 1 : 331 / 969 ، الإستبصار 1 : 214 / 755 ،
الوسائل 2 : 509 أبواب غسل الميت ب ، 14 ح 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 212 ، الجنائز 75 ح 5 ، التهذيب 1 : 332 / 973 الوسائل 2 : 510 أبواب
غسل الميت ب 14 ح 9 .
( 5 ) في ص 111 .