إكرام إظهار الشهادة أو من غير إرادة الكرامة ، وهو خروج عن المسألة .
ثم المشهور - بل في شرح القواعد أنه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه ( 1 ) -
أنه يغسل غسلهم ، لقولهم : " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " ( 2 ) .
وفي دلالته نظر ، والأولى بالنظر ما قالوا من أنه يغسل غسلنا لو لم نعرف
كيفية غسلهم .
والأظهر تغسيله كغسلنا مطلقا ، إلا أنه إذا غسله المخالف كغسلهم يسقط
عنا ، لظاهر الاجماع ، والخبر المذكور .
وإن كان كافرا فلا يجوز غسله ولا كفنه ولا كفنه ولا الصلاة عليه ، بإجماعنا
المحقق ، والمحكي ( 3 ) متواترا ، وهو الحجة في جميع أقسامه ، من الذمي والحربي ،
والغلاة ، والخوارج ، والنواصب .
مضافا في الأول بأصنافه - بضميمة الاجماع المركب - إلى موثقة الساباطي :
في النصراني يكون في . السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : " لا يغسله مسلم ولا
كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه ، ( 4 ) .
وفيه وفي الثاني والثالث إلى المنقول في المعتبر عن شرح الرسالة للسيد ،
- المنجبر ضعفه بما مر - : روي عن أبي عبد الله عليه السلام : " النهي عن تغسيل
المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن يكفنه ويصلي عليه " ( 5 ) .
وفي الأخيرين إلى المروي في الاحتجاج من قول مولانا الحسين عليه السلام
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 368 .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 72 أبواب مقدمات الطلاق ب 30 . وهي مؤدى القاعدة المعروفة بقاعدة
الالزام .
( 3 ) كما في التهذيب 1 : 335 ، التذكر 1 : 4 ، الذكرى : 42 .
( 4 ) الكافي 3 : 159 الجنائز ب 29 ح 12 . ولم يرد فيه : ( وإن كان أباه ) الفقيه 1 : 95 / 437 ،
التهذيب 1 : 336 / 982 ، الوسائل 2 : 514 أبواب غسل الميت ب 18 ح 1 .
( 5 ) المعتبر 1 : 328 ، الوسائل 2 : 514 أبواب غسل الميت ب 18 ح 2 .