لمعاوية : ( لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا
دفنا هم ) ( 1 ) .
وكذا من صار كافرا بإنكار الضروري ، لظاهر الاجماع .
فرع : لو وجد ميت ولم يعلم هل هو مسلم أم كافر . فإن كان في دار الاسلام
غسل وكفن وصلي عليه ، للعمومات .
وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر ولو كان فيه علامة المسلم ، إذ لا
علامة إلا ويشارك فيه كافر ، كذا قيل ( 2 ) . ومقتضى العمومات هنا أيضا التغسيل .
ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء يغسل الجميع ، لوجوب
مقدمة الواجب ، إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام ، لدخول كل فرد في
العمومات ، فتأمل .
الثانية : يجب تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم ، بالاجماع ، والعمومات ،
وما تقدم في تغسيل الصبي والصبية ، وفحوى أخبار السقط ، الآتية .
وكذا السقط منهم إذا استكمل أربعة أشهر ، فيغسل وجوبا بلا خلاف
يعرف من غير العامة ، كما صرح به بعض الخاصة ( 3 ) ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر
أهل العلم ( 4 ) .
ولخبز زرارة : " السقط إذا تم به أربعة أشهر غسل " ( 5 ) ونحوها مرفوعة
أحمد ( 6 ) .
والرضوي - المنجبر بأمر - : ( إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل
هامش
( 1 ) الإحتجاج : 296 ، الوسائل 2 : 515 أبواب غسل الميت ب 18 ح 3 .
( 2 ) المعتبر 1 : 315 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 107 .
( 4 ) المنتهى 1 : 432 .
( 5 ) الكافي 3 : 206 الجنائز ب 73 ح 1 ، الوسائل 2 : 2 ، 5 أبواب غسل الميت ب 12 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 1 : 328 / 960 ، الوسائل 2 : 502 أبربي غسل الميت ب 12 ح 2 .