تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وهكذا ، فلا بعلم التعارض ، ويتعين العمل بالرضوي . وبه وبسائر ما مر يقيد اطلاق خبر ابن الفضيل : عن السقط كيف أصنع به ؟ فكتب : " السقط يدفن بدمه في موضعه " ( 1 ) . ثم المستفاد من الرضوي والموثقتين وجوب التكفين والتدفين ، كما عن المبسوط ، والمقنعة ، والنهاية ، والمراسم ، والجامع ( 2 ) ، والمنتهى ، والتبصرة ، والارشاد ، والتذكرة ، والتلخيص ، ونهاية الإحكام ( 3 ) . وعن ظاهر الشرائع ، والتحرير ، اللف في خرقة حملا للتكفين عليه ( 4 ) . وهو مشكل ، بل ضعيف ، لبيان التكفين في الأخبار بأنه كذا وكذا ، مع أن عمومات التكفين تشمل المقام أيضا . بل مقتضى الرضوي وجوب التحنيط ، كما عن ظاهر الارشاد والتلخيص ، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر المعلوم يمنع عن إثباته إلا أن يثبت بعموم أدلة تحنيط الأموات . والأحوط عدم تركه . ولو لم يستكمل الأربعة لم يغسل . إجماعا ، وعن المعتبر : أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين ( 5 ) ، وفي المنتهى : بغير خلاف ( 6 ) ، للأصل ، والرضوي ، وخبر ابن الفضيل ، ومفهوم الموثقتين . بل يدفن بدمه كما في الأولين ، وظاهرهما عدم الأمر بشئ آخر .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 208 ، الجنائز ب 74 ح 6 ، التهذيب 1 : 329 / 961 ، الوسائل 2 : 502 أبواب غسل الميت ب 12 ح 5 . ( 2 ) المبسوط 1 : 180 ، المقنعة : 83 ، النهاية : 41 ، المراسم : 46 ، الجامع : 49 . ( 3 ) المنتهى 1 : 432 ، التبصرة : 10 ، الإرشاد 1 : 232 ، التذكرة 1 : 40 ، نهاية الإحكام 2 : 234 ، وفيه : السقط إذا كمل له أربعة أشهر وجب أن يغسل . . . ولو كان له أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن اجماعا . ( 4 ) الشرائع 1 : 38 ، التحرير 1 : 17 . ( 5 ) المعتبر 1 : 320 . ( 6 ) المنتهى 1 : 432 .