الفصل الثاني
في المغسول
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : وجوب تغسيل كل مسلم إن كان معتقدا للحق ضروري .
وأما المخالف فإن لم يكن محكوما بكفره فالحق - كما صرح به في القواعد
والتحرير ( 1 ) ، والارشاد ( 2 ) ، واللوامع ، مدعيا عليه في الأخير وفي غيره الشهرة -
وجوب تغسيله ، وكان نظره إلى أنه مراد من جوزه بإزاء من حرمه كما صرح بذلك
بعض المشايخ ( 3 ) .
للعمومات مثل : " غسل الميت واجب على الحي " ( 4 ) .
ومضمرة أبي خالد : " اغسل كل شئ من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل
شئ ، إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا " ( 5 ) .
مع كراهيته للمؤمن ، كما في القواعد والمنتهى والشرائع وعن المبسوط والنهاية
والجامع ( 6 ) ، ونسبها الكركي إلى المشهور بين الأصحاب عند [ عدم ] ( 7 ) التعين .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 17 ، التحرير 1 : 17 وفيه : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله إلا الخوارج والغلاة .
( 2 ) الإرشاد 1 : 229 .
( 3 ) الحدائق 3 : 409 .
( 4 ) ورد مؤداه في بعض الروايات مثل موثقة سماعة " غسل الميت واجب " . انظر الوسائل 2 : 477
أبواب غسل الميت ب 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 213 ، الجنائز ب 76 ح 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 وفيه : اغسل كل الموتى . . .
الإستبصار 1 : 213 / 753 ، الوسائل 2 : 506 أبواب غسل الميت ب 14 ح 3 .
( 6 ) القواعد 1 : 17 ، المنتهى 1 : 435 ، الشرائع 1 : 39 ، المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 43 ،
الجامع : 57 .
( 7 ) ما بين المعقوفين وضعناه لاستقامة المعنى ، قال في جامع المقاصد 1 : 368 : والمشهورين الأصحاب
كراهية التعرض إليه إلا أن يتعين فيجب .