ليس بواجب قطعا .
مضافا إلى أنه في موثقة عمار : عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن
تغتسل ، قال : ( إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل ليس عليها شئ ، فإذا
طهرت غسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة ) ( 1 ) .
وعن كلام الشيخ في كتابي الحديث أنه يلوح بالجواز ( 2 ) . فالقول به ليس
ببعيد ، والاجماع على خلافه غير معلوم ، كيف ولم يصرح بعدم الجواز إلا شاذ من
المتأخرين ( 3 ) ، وأمر الاحتياط واضح .
العاشرة . لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه ما تمكنت فيه
من فعل صلاة تامة ولو مخففة مشتملة على الواجبات خاصة ولم تصلها ، وجب
عليها قضاؤها إجماعا - كما صرح به بعض الأجلة ( 4 ) - لموثقة يونس : في امرأة إذا
دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : " تقضي إذا
طهرت " ( 5 ) .
ومضمرة البجلي . عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر ،
هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : " نعم " ( 6 ) .
وموثقة الفضل بن يونس ، وفيها . " وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من
زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 396 / 229 1 ، الإستبصار 1 : 7 4 1 / 506 ، الوسائل 1 : 264 أبواب الجنابة .
ب 3 4 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 1 : 6 39 ، الإستبصار 1 : 47 1 .
( 3 ) وهو العلامة كما تقدم النقل عنه آنفا .
( 4 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 383 .
( 5 ) التهذيب 1 : 2 39 / 1 1 2 1 ، الإستبصار 1 : 144 / 493 الوسائل 2 : 360 أبواب الحيض
ب 8 4 ح 4
( 6 ) التهذيب 1 : 394 / 1 2 2 1 ، الإستبصار 1 : 4 4 1 / 94 4 ، الوسائل 2 : 360 أبواب الحيض
ب 8 4 ح 5 .