تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أيضا . وقد يقال بالتعميم فيهما ( 1 ) . وليس بجيد .
الثامنة : في توقف جواز صومها وصحته بعد انقطاع الدم على الغسل قولان : الأول للأكثر ، وهو الأظهر . لا لصدق الحائض عليها ، لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق لاشتراطه في مثل ذلك كما بين في موضعه ، مع إمكان المعارضة لولاه بصدق الطاهر . ولا لعدم صحته من المستحاضة فمن الحائض أولى ، لكونها أغلظ حدثا منها ؟ لكونه قياسا . ولا لاستصحاب ما ثبت بالحيض ! لمعارضته مع استصحاب صحته الثابتة قبل الحيض ، حيث لم يثبت المنع زائدا على حال الدم . مع أن المسلم عدم صحة الصوم من الحائض ، وهذه ليست بحائض ، فلا يستصحب ، لتغير الموضوع . بل لموثقة أبي بصير المنجبر ضعفها - لو كان - بالشهرة : " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم " ( 2 ) ويتعدى إلى غير رمضان بعدم الفصل . والثاني عن العماني ( 3 ) ، ونهاية الإحكام ( 4 ) ، واستقواه في المدارك ( 5 ) ، وتردد في المعتبر ( 6 ) ، للأصل ، وعموم أوامر الصوم ، وضعف الرواية . وجوابه ظاهر مما مر .
هامش
( 1 ) كما في الرياض 1 : 45 . ( 2 ) التهذيب 1 : 3 39 / 3 1 2 1 ، الوسائل 2 : 1 27 أبواب الحيض ب 1 ح 1 . ( 3 ) المنقول عنه في المختلف . 220 توقف صحة صومها على الاغتسال . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 119 . ( 5 ) المدارك 1 : 5 4 3 . ( 6 ) المعتبر 1 : 226 .