وهل تجب الكفارة بالترك أم لا ؟ يجئ تحقيقه في بحث الصيام .
التاسع : صرح في المعتبر ، والمنتهى ، والسرائر ، والتحرير ( 1 ) ، واللوامع
بجواز الأغسال المسنونة التي لا ترفع الحدث عن الحائض واستحبابها لها . وهو
كذلك عملا بعمومات استحبابها الخالية عن المخصص .
وأما حسنة ابن مسلم : عن الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال :
" أما الطهر فلا ) ( 2 ) الحديث ، فلا تدل على عدم صحة غسل الجمعة عنها ، إذ لا
دليل على كون الطهر غسل الجمعة ، ولو دل لما دل على عدم الجواز .
ولا شك في عدم وجوب غسل الجنابة عليها لو كانت جنبا ، للاجماع ،
والنصوص . ولا في أنها لو اغتسلت للجنابة حال الحيض لم يرتفع حدثها ، وفي
المعتبر عليه الاجماع ( 3 ) ، وتؤيده الحسنة المتقدمة .
وهل يجوز لها غسل الجنابة حينئذ ويكفي عنها لو اغتسلت ، فلا يجب عليها
غسل الجنابة ثانيا ، ولا تتعلق بها الأحكام المختصة بالجنب ، أم لا ؟
صرح في المنتهى والتذكرة بعدم الجواز ( 4 ) واستدل عليه بما دل على الأمر
بجعل غسلهما واحدا ، كموثقتي أبي بصير والخشاب ( 5 ) ، وبما صرح بأنها لا تغتسل
كصحيحة الكاهلي ( 6 ) .
يضعف : بأن الجميع خال ، عن الأمر والنهي الدالين على الوجوب
والحرمة ، بل غايتهما الاخبار المفيد للجواز أو الرجحان . مع أن جعلهما واحدا
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 1 22 ، المنتهى 1 : 9 1 1 ، السرائر 5 4 1 ، التحرير 1 : 6 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 100 الحيض ب 14 ح 1 ، الوسائل 2 : 14 3 أبواب الحيض ب 22 ح 3 .
( 3 ) المعتبر 1 : 225 ؟ ؟ .
( 4 ) المنتهى 1 : 119 ، التذكرة 1 : 28 .
( 5 ) التهذيب 1 : 5 39 / 1226 ، 27 2 1 ، الإستبصار 1 : 7 4 1 / 503 ، 504 ، الوسائل 1 : 263 ،
أبواب الجنابة ب 43 ح 5 ، 6 .
( 6 ) الكافي 3 : 83 الحيض ب 7 ح 1 ، التهذيب 1 : 5 39 / 24 2 1 ، الوسائل 2 : 4 1 3 أبواب
الحيض ب 22 ح 1 .