تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وهل تجب الكفارة بالترك أم لا ؟ يجئ تحقيقه في بحث الصيام .
التاسع : صرح في المعتبر ، والمنتهى ، والسرائر ، والتحرير ( 1 ) ، واللوامع بجواز الأغسال المسنونة التي لا ترفع الحدث عن الحائض واستحبابها لها . وهو كذلك عملا بعمومات استحبابها الخالية عن المخصص . وأما حسنة ابن مسلم : عن الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : " أما الطهر فلا ) ( 2 ) الحديث ، فلا تدل على عدم صحة غسل الجمعة عنها ، إذ لا دليل على كون الطهر غسل الجمعة ، ولو دل لما دل على عدم الجواز . ولا شك في عدم وجوب غسل الجنابة عليها لو كانت جنبا ، للاجماع ، والنصوص . ولا في أنها لو اغتسلت للجنابة حال الحيض لم يرتفع حدثها ، وفي المعتبر عليه الاجماع ( 3 ) ، وتؤيده الحسنة المتقدمة . وهل يجوز لها غسل الجنابة حينئذ ويكفي عنها لو اغتسلت ، فلا يجب عليها غسل الجنابة ثانيا ، ولا تتعلق بها الأحكام المختصة بالجنب ، أم لا ؟ صرح في المنتهى والتذكرة بعدم الجواز ( 4 ) واستدل عليه بما دل على الأمر بجعل غسلهما واحدا ، كموثقتي أبي بصير والخشاب ( 5 ) ، وبما صرح بأنها لا تغتسل كصحيحة الكاهلي ( 6 ) . يضعف : بأن الجميع خال ، عن الأمر والنهي الدالين على الوجوب والحرمة ، بل غايتهما الاخبار المفيد للجواز أو الرجحان . مع أن جعلهما واحدا
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 1 22 ، المنتهى 1 : 9 1 1 ، السرائر 5 4 1 ، التحرير 1 : 6 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 100 الحيض ب 14 ح 1 ، الوسائل 2 : 14 3 أبواب الحيض ب 22 ح 3 . ( 3 ) المعتبر 1 : 225 ؟ ؟ . ( 4 ) المنتهى 1 : 119 ، التذكرة 1 : 28 . ( 5 ) التهذيب 1 : 5 39 / 1226 ، 27 2 1 ، الإستبصار 1 : 7 4 1 / 503 ، 504 ، الوسائل 1 : 263 ، أبواب الجنابة ب 43 ح 5 ، 6 . ( 6 ) الكافي 3 : 83 الحيض ب 7 ح 1 ، التهذيب 1 : 5 39 / 24 2 1 ، الوسائل 2 : 4 1 3 أبواب الحيض ب 22 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 474 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث