بالزائد عن السبع أو السبعين كما في المنتهى ، وعن التحرير ( 1 ) ، وبعض آخر ، وإن
ظن ذلك ، إلحاقا لها بالجنب ، مع أن في التخصيص فيه كلاما قد مر .
ومنه يظهر عدم اتجاه القول بعدم الكراهة مطلقا كما في المدارك ( 2 ) .
ويكره لها أيضا حمل المصحف مع العلاقة وبدونها ، ولمس هامشه وبين
سطوره ، لما مر في بحث الجنب ( 3 ) .
والخضاب اتفاقا كما صرح به جماعة ( 4 ) ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى المستفيضة ( 5 ) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه ، لعدم
اشتمالها على ما يفيده .
مع أن بإزائها مستفيضة أخرى دالة على نفي البأس عنه وجوازه التي هي
كالقرينة على إرادة الكراهة من الأولى .
مضافا إلى الأصل والاجماع المستقلين في نفي الحرمة لو تعارضتا .
ولا تضر فتوى الصدوق بأنه لا يجوز ( 6 ) ، في ثبوت الاجماع ، مع أن استعماله
في كلامه في شدة الكراهة كثير .
والظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به ،
لانصراف المطلق إليه . فلا كراهة في خضاب غير اليد والرجلين والشعور ، وفاقا
للمفيد ( 7 ) . ولا في غير الحناء طباقا للديلمي ( 8 ) ، وإن كان الظاهر إلحاق الوسمة به
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 110 ، التحرير 1 : 15 .
( 2 ) المدارك 1 : 347
( 3 ) ص 304 .
( 4 ) كالمحقق في المعتبر 1 : 233 ، والعلامة في المنتهى 1 : 115 ، والتذكرة 1 : 28 . ،
( 5 ) انظر الوسائل 2 : 352 أبواب الحيض ب 42 .
( 6 ) الفقيه 1 : 51 .
( 7 ) المقنعة : 58 .
( 8 ) المرا سم : 44 .