تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
بالزائد عن السبع أو السبعين كما في المنتهى ، وعن التحرير ( 1 ) ، وبعض آخر ، وإن ظن ذلك ، إلحاقا لها بالجنب ، مع أن في التخصيص فيه كلاما قد مر . ومنه يظهر عدم اتجاه القول بعدم الكراهة مطلقا كما في المدارك ( 2 ) . ويكره لها أيضا حمل المصحف مع العلاقة وبدونها ، ولمس هامشه وبين سطوره ، لما مر في بحث الجنب ( 3 ) .
والخضاب اتفاقا كما صرح به جماعة ( 4 ) ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى المستفيضة ( 5 ) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه ، لعدم اشتمالها على ما يفيده . مع أن بإزائها مستفيضة أخرى دالة على نفي البأس عنه وجوازه التي هي كالقرينة على إرادة الكراهة من الأولى . مضافا إلى الأصل والاجماع المستقلين في نفي الحرمة لو تعارضتا . ولا تضر فتوى الصدوق بأنه لا يجوز ( 6 ) ، في ثبوت الاجماع ، مع أن استعماله في كلامه في شدة الكراهة كثير . والظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به ، لانصراف المطلق إليه . فلا كراهة في خضاب غير اليد والرجلين والشعور ، وفاقا للمفيد ( 7 ) . ولا في غير الحناء طباقا للديلمي ( 8 ) ، وإن كان الظاهر إلحاق الوسمة به
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 110 ، التحرير 1 : 15 . ( 2 ) المدارك 1 : 347 ( 3 ) ص 304 . ( 4 ) كالمحقق في المعتبر 1 : 233 ، والعلامة في المنتهى 1 : 115 ، والتذكرة 1 : 28 . ، ( 5 ) انظر الوسائل 2 : 352 أبواب الحيض ب 42 . ( 6 ) الفقيه 1 : 51 . ( 7 ) المقنعة : 58 . ( 8 ) المرا سم : 44 .