تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الأخير ، فإنه معنى القريب من مسجدها . ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار ( 1 ) .
السابعة : يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة ( 2 ) ، وفاقا لاطلاق السرائر ، والنافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والقواعد ، والبيان ( 3 ) ، وعن المبسوط ، والجمل والعقود ، والوسيلة ، والاصباح ، والروض ( 4 ) . وفي الرابع وعن الأخير الاجماع عليه . للمروي في الدعائم ، المتقدم ( 5 ) في المسألة الثالثة ، المؤيد بما مر في الجنب ( 6 ) . ثم ظاهره وإن كان الحرمة - كما هو المحكي عن القاضي ( 7 ) وظاهر المفيد ( 8 ) - إلا أن ضعفها ومخالفتها الأصل ، وموافقتها العامة ( 9 ) ودعوى جماعة ( 10 ) الاجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري ، المتقدمة ( 11 ) كما أن المسامحة في أدلة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر ، من غير تخصيص
هامش
( 1 ) راجع الرقم ( 7 ) ص 69 4 . ( 2 ) كالمحقق والعلامة في المعتبر 1 : 190 " والقواعد 1 : 13 . ( 3 ) السرائر 1 : 145 ، النافع : 10 ، الشرائع 1 : 30 المعتبر 1 : 233 ، القواعد 1 : 15 ، البيان : 62 . ( 4 ) المبسوط 1 : 2 4 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 62 1 ، الوسيلة : 58 ، الروض 81 . ( 5 ) ص 64 4 . ( 6 ) ص 300 . ( 7 ) المهذب 1 : 34 . ( 8 ) حكي عنه في كشف اللثام 1 : 93 ، ولم نعثر عليه في المقنعة . ( 9 ) المغني 1 : 8 4 3 ، بدائع الصنائع 1 : 44 . ( 10 ) كما في الإنتصار : 31 ، والخلاف 1 : 101 . ( 11 ) ص 466 .
مستند الشيعة — صفحة 471 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث