الأخير ، فإنه معنى القريب من مسجدها .
ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار ( 1 ) .
السابعة : يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا حتى السبع أو السبعين
المستثناة في الجنب عند جماعة ( 2 ) ، وفاقا لاطلاق السرائر ، والنافع ، والشرائع ،
والمعتبر ، والقواعد ، والبيان ( 3 ) ، وعن المبسوط ، والجمل والعقود ، والوسيلة ،
والاصباح ، والروض ( 4 ) . وفي الرابع وعن الأخير الاجماع عليه .
للمروي في الدعائم ، المتقدم ( 5 ) في المسألة الثالثة ، المؤيد بما مر في
الجنب ( 6 ) .
ثم ظاهره وإن كان الحرمة - كما هو المحكي عن القاضي ( 7 ) وظاهر
المفيد ( 8 ) - إلا أن ضعفها ومخالفتها الأصل ، وموافقتها العامة ( 9 ) ودعوى جماعة ( 10 )
الاجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري ، المتقدمة ( 11 )
كما أن المسامحة في أدلة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر ، من غير تخصيص
هامش
( 1 ) راجع الرقم ( 7 ) ص 69 4 .
( 2 ) كالمحقق والعلامة في المعتبر 1 : 190 " والقواعد 1 : 13 .
( 3 ) السرائر 1 : 145 ، النافع : 10 ، الشرائع 1 : 30 المعتبر 1 : 233 ، القواعد 1 : 15 ،
البيان : 62 .
( 4 ) المبسوط 1 : 2 4 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 62 1 ، الوسيلة : 58 ، الروض 81 .
( 5 ) ص 64 4 .
( 6 ) ص 300 .
( 7 ) المهذب 1 : 34 .
( 8 ) حكي عنه في كشف اللثام 1 : 93 ، ولم نعثر عليه في المقنعة .
( 9 ) المغني 1 : 8 4 3 ، بدائع الصنائع 1 : 44 .
( 10 ) كما في الإنتصار : 31 ، والخلاف 1 : 101 .
( 11 ) ص 466 .