عمرو ( 1 ) ، والموثقات السبع لسماعة ( 2 ) ، وسعيد ( 3 ) وابن جرير ( 4 ) ، ويونس ( 5 ) ،
وزرارة ( 6 ) ، والمراسيل الثلاث لابن المغيرة ، وداود . وخبر زرارة ( 7 ) .
بيوم واحد إن كانت عادتها تسعة أيام إجماعا ، لعدم إمكان الزائد .
ومخيرة بين يوم أو يومين إن كانت ثمانية ، للتصريح بالتخيير بينهما لمن تجاوز
دمه العادة مطلقا في الصحيحتين الأوليين ، والموثقة الأخيرة ، والخبر الأخير .
ولا ينافي ذلك ما دل على الاستظهار بثلاثة أيام ، لاختصاصه بما عدا ذلك
قطعا ، لعدم إمكانه . ولا ما اقتصر فيه على واحد لوجوب حمله على أحد أفراد
المخير ، فإن الأصل في الحكم وجوبا كان أو استحبابا وإن كان التعيين ، إلا أنه
يجب الخروج عنه مع الدليل على التخيير كما في المورد .
وبينه وبينهما وبين ثلاثة أيام إن كانت سبعة ، للصحيحة الثانية . ولا ينافيها
ما اقتصر على أحد الثلاثة ، لما مر .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 172 / 491 ، الوسائل 2 : 303 أبواب الحيض ب 13 ح 10 ، وفي ( ق ) و " ه " بدل
ابن عمرو " ابن عمير " وفي " ح " ابن أبي عمير ، والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) له روايتان : إحداهما رواها في الكافي 3 : 77 الحيض ب 2 ح 2 ، التهذيب 1 .
158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1 ، والأخرى رواها في التهذيب 1 :
386 / 1190 ، الإستبصار 1 : 139 / 477 ، الوسائل 2 : 302 أبواب الحيض ب 13 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 1 : 172 / 490 ، الإستبصار 1 : 149 / 516 ، الوسائل 2 : 303 أبواب الحيض
ب 13 ح 8 .
( 4 ) الكافي 3 : 91 الحيض ب 9 ح 3 ، التهذيب 1 : 151 / 431 ، الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض
ب 3 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 1 : 402 / 1259 ، الإستبصار 1 : 149 / 516 ، الوسائل 2 : 303 أبواب الحيض
ب 13 ح 12 .
( 6 ) له روايتان موثقتان روى إحداهما في التهذيب 1 : 169 / 483 ، الوسائل 2 : 735 أبواب
الاستحاضة ب 1 ح 9 والأخرى في التهذيب 1 : 401 / 1253 ، الوسائل 2 : 376 أبواب
الاستحاضة ب 1 ح 12 ،
( 7 ) التهذيب 1 : 402 / 1256 ، الوسائل 2 : 304 أبواب الحيض ب 13 ح 14 .