تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وبين كل من هذه الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون ، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير بين الثلاثة مطلقا ، ودلالة مرسلتي ابن المغيرة ، وموثقة يونس على تعيين تمام العشرة ، وإذ لا ترجيح فالحكم التخيير ، كما نطقت به الأخبار العلاجية في التعارض . وفاقا في الجميع للذكرى ( 1 ) ، وأكثر الثالثة ( 2 ) . خلافا للمحكي عن الصدوق ( 3 ) ، والشيخين ( 4 ) ، والوسيلة ، والشرائع ، والنافع ( 5 ) ، فحكموا بالتخيير بين الأولين خاصة . وظاهر أنه في غير الأولى . ولصاحب المدارك ( 6 ) فبين الثلاثة الأولى . وظاهر أنه في غير الأولين . وللسيد ، وعن الإسكافي ( 7 ) ، والمقنعة ، والجمل ( 8 ) ، فحكموا بتعين تمام العشرة مطلقا . وحجة الجميع مع الجواب ظاهرة .
ثم ذلك الاستظهار هل هو على الوجوب ؟ كما عن ظاهر الأكثر ، والسيد ( 9 ) ، والاستبصار ، والنهاية ، والجمل ، والسرائر ( 10 ) ، عملا بظاهر الأوامر ، واحتياطا في العبادة حيث إن تركها على الحائض عزيمة ، واستصحابا للحالة
هامش
( 1 ) الذكرى : 29 . ( 2 ) كما قال به في المفاتيح 1 : 15 ، والكفاية . 4 ، والحدائق 3 : 223 . ( 3 ) قال في المنتهى 1 : 103 : وبه قال ابن بابويه . ( 4 ) نقله في المنتهى عن المفيد ، النهاية : 24 . ( 5 ) الوسيلة : 58 ، الشرائع 1 : 30 ، النافع : 10 . ( 6 ) المدارك 1 : 335 . ( 7 ) نقل عن السيد في المنتهى 1 : 103 . وعن الإسكافي في جامع المقاصد 1 : 332 . ( 8 ) المقنعة : 55 الجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : 163 . قال في كشف اللثام 1 : 96 وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى . ( 9 ) كما هو ظاهر ما نقله عنه في المنتهى . ( 10 ) الإستبصار 1 : 149 ، النهاية : 24 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) 163 ، السرائر 1 : 149 .
مستند الشيعة — صفحة 439 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث