تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الذي هو شأنها حين فقد التمييز والنساء . بل ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين ( 1 ) ترجيح الثاني لقوله في مرسلة يونس ، الطويلة : وأما السنة الثالثة فهي التي ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها ، فإن سنة هذه غير سنة الأولى - والثانية ، وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : إني استحضت حيضة شديدة ) إلى أن قال : ( تحيضي في كل شهر في ، علم الله ستة أيام أو سبعة " ( 2 ) الخبر . وموثقة سماعة ، المتقدمة ( 3 ) ، وموثقة ابن بكير : أحدهما : " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " ( 4 ) . وبمضمونها الأخرى ( 5 ) . ويجاب عنها . بأنها معارضة لاطلاقات التمييز بالعموم من وجه . والترجيح للاطلاقات لأشهريتها رواية وفتوى ، وأصحيتها سندا ، واعتضادها بالاجماعات المستفيضة نقلا . هذا ، مع ما في المرسلة من اختصاصها بفاقدة التمييز التي هي غير المسألة ، كما يدل عليه قوله في آخرها : " وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها
هامش
( 1 ) الحدائق 3 : 194 . ( 2 ) الكافي 3 : 83 الحيض ب 8 ح 1 ، التهذيب 1 : 831 / 38 1 1 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 3 . ( 3 ) ص 418 . ( 4 ) التهذيب 1 : 381 / 1182 ، الإستبصار 1 : 137 / 69 4 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 400 / 1 5 2 1 ، الإستبصار 1 : 37 1 / 70 4 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5 .