ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " ( 1 ) .
وحسنة محمد وموثقته المتقدمتين ( 2 ) .
ولا تضر معارضة أخبار التمييز مع تلك الأخبار ، لموافقة الاستصحاب مع
هذه .
وفي حكم الدم : النقاء المتخلل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها ،
بإجماع جميع فقهائنا ، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين ، بل جمع آخر منهم
والدي العلامة رحمه الله لاستصحاب الحيضية ، وعدم كون الطهر مطلقا أقل
من العشرة ، كما مر ( 3 ) .
الثانية : لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقها ، ولم تر حتى مضى أقل الطهر
من الانقطاع ثم رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع الصفات ، لا بدونها إلا إذا
استمر ثلاثة أيام إن قلنا بالاجماع على حيضيته .
والأكثر حكموا بالحيضية مطلقا لبعض الأخبار ( 4 ) المعارضة بروايات
التمييز ؟ وللبناء على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض .
وقد عرفت ما فيه ( 5 ) .
الثالثة : إذا تجاوز دمها العشرة ، فإن كان لها تمييز رجعت إليه على الحق
المشهور ، بل عليه الاجماع في المعتبر ، والتذكرة ( 6 ) ، واللوامع ، وعن الخلاف ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 400 / 1 5 2 1 ، الإستبصار 1 : 37 1 / 470 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض
ب 8 ح 5 ، وفي المصدر بدل " عنها " : عليها " .
( 2 ) ص 382 .
( 3 ) في ص 396 .
( 4 ) كموثقة سماعة المتقدمة ص 416 .
( 5 ) في ص 413 .
( 6 ) المعتبر 1 : 204 ، التذكرة 1 : 31 .