تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " ( 1 ) . وحسنة محمد وموثقته المتقدمتين ( 2 ) . ولا تضر معارضة أخبار التمييز مع تلك الأخبار ، لموافقة الاستصحاب مع هذه .
وفي حكم الدم : النقاء المتخلل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها ، بإجماع جميع فقهائنا ، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين ، بل جمع آخر منهم والدي العلامة رحمه الله لاستصحاب الحيضية ، وعدم كون الطهر مطلقا أقل من العشرة ، كما مر ( 3 ) . الثانية : لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقها ، ولم تر حتى مضى أقل الطهر من الانقطاع ثم رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع الصفات ، لا بدونها إلا إذا استمر ثلاثة أيام إن قلنا بالاجماع على حيضيته . والأكثر حكموا بالحيضية مطلقا لبعض الأخبار ( 4 ) المعارضة بروايات التمييز ؟ وللبناء على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . وقد عرفت ما فيه ( 5 ) . الثالثة : إذا تجاوز دمها العشرة ، فإن كان لها تمييز رجعت إليه على الحق المشهور ، بل عليه الاجماع في المعتبر ، والتذكرة ( 6 ) ، واللوامع ، وعن الخلاف ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 400 / 1 5 2 1 ، الإستبصار 1 : 37 1 / 470 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5 ، وفي المصدر بدل " عنها " : عليها " . ( 2 ) ص 382 . ( 3 ) في ص 396 . ( 4 ) كموثقة سماعة المتقدمة ص 416 . ( 5 ) في ص 413 . ( 6 ) المعتبر 1 : 204 ، التذكرة 1 : 31 .