والمنتهى ( 1 ) ، وأسنده في الكفاية إلى الأصحاب ( 2 ) ، وفي الدروس إلى ظاهرهم ( 3 ) ،
لأخبار اعتبار الصفات إثباتا ونفيا ، ومنها الدالة عليه في خصوص استمرار
الدم ( 4 ) .
وعن الصدوقين ( 5 ) ، والمفيد ، وابن زهرة ( 6 ) : عدم التعرض للرجوع إلى
التمييز .
وعن الحلبي : رجوع المضطربة أولا إلى نسائها ، فإن فقدن فإلى التمييز ،
والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة ( 7 ) .
ولا دليل يعتد به لشئ منها يصلح لمعارضة أخبار التمييز .
وأما موثقة سماعة : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر
وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها
مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام " ( 8 ) الدالة بظاهرها على رجوع
المبتدأة إلى النساء أولا .
ففيها . منع تلك الدلالة ، إذ السؤال إنما هو عمن لا تعرف أقراءها ، ولا
نسلم أن صاحبة التمييز لا تعرفها ، فهي واردة في غير ذات التمييز .
وظاهر الكفاية ( 9 ) التردد بين الرجوع إلى التمييز وبين الرجوع إلى الأيام
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 230 ، المنتهى 1 : 104 .
( 2 ) الكفاية 4 .
( 3 ) الدروس 1 : 98 .
( 4 ) راجع ص 381 من الكتاب .
( 5 ) الفقيه 1 : 50 نقل فيه عن والده ، المقنع 1 : 15 .
( 6 ) المقنعة : ، 54 الغنية ( الجوامع الفقهية ) 550 .
( 7 ) الكافي : 128 .
( 8 ) الكافي 3 : 79 الحيض ب 4 ح 3 ، التهذيب 1 : 380 / 181 1 ، الإستبصار 1 : 138 / 71 4 ،
الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 2 .
( 9 ) الكفاية : 4 .