پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 415

پدیدآورندگان:

ص۴۱۵
ومنه يظهر أنه الظاهر من المختلف ( 1 ) أيضا ؟ لأنه صرح فيه بأن مختاره فيه كما اختاره في المنتهى ، ولذا نسب في المدارك إليه التصريح باختصاص محل النزاع ( 2 ) . والقول بأن الاحتجاج بالدليل الأخص لا يخصص الدعوى العامة ، إذ لعله لدفع مذهب الخصم وتتميم المطلوب بعدم الفصل ( 3 ) ؟ مقدوح : بأنه خلاف الظاهر ، مع أن وجه ظهور كلامه في الاختصاص لا يختص بذلك بل بعده ما يؤيده ظهورا كما ذكرنا . واستدلاله بقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض غير ضائر ؟ إذ الشأن في تعيين ما يمكن عنده ، ولعله لا يرى غير المتصف من الأفراد الممكنة ، سيما مع تعريفه دم الحيض بأنه دم متصف بكذا وكذا . ومنه يظهر إمكان أن يكون الوجه في عدم التقييد أولا هو الاتكال على ما عرفوا به دم الحيض ، بل يظهر احتمال وجه لعدم تقييد أكثرهم العنوان بالمتصف أيضا ، حيث إنهم عرفوا أولا دم الحيض مطلقا أو مقيدا بالأغلب بذلك . ثم لو سلمنا عدم الظهور في الاختصاص فلا شك في الاحتمال . وبه يبطل الاجماع المركب الذي ادعوه . نعم ، ظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ( 4 ) الاجماع على عدم الفرق ، ولكنه غير صالح لاثبات الاجماع ! لعدم حجيته . ثم بما ذكرنا ظهر الجواب عن دليل الثاني أيضا . ثم على المختار من عدم تحيضها برؤية الدم الغير المتصف هل تتحيض إذا استمر ذلك الدم ثلاثة أيام أم لا ؟
پاورقی
( 1 ) المختلف 1 : 37 . ( 2 ) المدارك 1 : 328 . ( 3 ) قاله في شرح المفاتيح ( مخطوط ) . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 330 .