تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ) ( 1 ) الحديث . والجواب عن غير الأخيرة : بأن دلالته على المورد بالعموم ، فيجب تخصيصه بما مر ، لما مر . وعن الأخيرة : بعدم حجيتها ؟ لمخالفتها شهرة القدماء طرا . ولو سلمت فهي معارضة للرضوي المتقدم ( 2 ) والترجيح له من جهة الأحدثية ، ولو سلم عدم الترجيح فيرجع إلى استصحاب عدم الحدث . وقد يجاب عن الحسنة والموثقة : بمنع كون ما تقدم حيضا ما لم تتوال فيه الثلاثة ، فبدونه لا يكون حيضة حق يكون الباقي من الحيضة الأولى وفيه : أن معنى الحديث . أن الدم المرئي بعد انقطاعه وقبل العشرة بعض من الحيضة الأولى ، أي يجب جعل المجموع حيضا واحدا أوليا ، وذلك لا يتوقف على تسمية ما سبق حيضا . والحاصل . أن هذا حكم منه عليه السلام بالحيضية والأولية معا ، لا أنه حكم بالأولية خاصة حتى يتوقف صدقها على ثبوت الحيضية أولا . ثم على القول المختار : فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث ولو ضعيفا ؟ كما عن المحقق الثاني في شرح القواعد ( 3 ) ، وابن فهد في المحرر ( 4 ) ، والحلبي في معطى الكافي " ( 5 ) ، والغنية ( 6 ) ، وابن سعيد ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 التهذيب 1 : 57 1 / 2 5 4 الوسائل 2 : 299 أبواب الحيض ب 12 ح 2 . ( 2 ) في ص 389 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 287 . ( 4 ) نقله عنه في كشف اللثام 1 : 86 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 28 1 ، قال في كشف اللثام 1 : 86 : ويعطيه ما في الكافي . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
مستند الشيعة — صفحة 393 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث