من الأول تمت الثلاثة بأول الظهر من الرابع ولم يتوقف على تمامه ، فتأمل .
ولنختم هذا المقام بمسائل ثلاث :
المسألة الأولى : لا حد لأكثر الطهر على المشهور ، بل بلا خلاف ، كما عن
الغنية ( 1 ) ، للأصل .
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ( 2 ) . وحمل على الغالب ( 3 ) .
وعن البيان ( 4 ) احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة .
وأقله عشرة أيام إجماعا قطعيا في المتوسط بين الحيضتين المستقلتين ،
ومحكيا ( 5 ) مستفيضا في مطلقه الشامل للمتخلل في أثناء الحيضة الواحدة ،
لاستفاضة النصوص المعتبرة .
منها : صحيحة محمد : ، لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل
ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " ( 6 ) .
وفي مرسلة يونس : " أدنى الطهر عشرة أيام " وفيها أيضا : " ولا يكون الطهر
أقل من عشرة أيام " ( 7 ) .
خلافا لبعض متأخري المتأخرين ، فخص الحكم بما بين الحيضتين ، وجوز
كون المتخلل في أثناء الحيضة أقل من عشرة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 128 .
( 3 ) كما حمله العلامة في التذكرة 1 : 27 .
( 4 ) البيان 58 .
( 5 ) كما حكاه في الخلاف 1 : 238 ، وروض الجنان : 63 ، والمدارك 1 : 9 1 3
( 6 ) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 4 ، التهذيب 1 : 157 / 1 5 4 ، الإستبصار 1 : 131 / 452
الوسائل 2 : 297 أبواب الحيض ب 11 ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 التهذيب 1 : 57 1 / 2 5 4 ، الوسائل 2 : 298 أبواب الحيض
ب 11 ح 2 .
( 8 ) الحدائق 3 : 160 .