تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
من الأول تمت الثلاثة بأول الظهر من الرابع ولم يتوقف على تمامه ، فتأمل .
ولنختم هذا المقام بمسائل ثلاث : المسألة الأولى : لا حد لأكثر الطهر على المشهور ، بل بلا خلاف ، كما عن الغنية ( 1 ) ، للأصل . وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ( 2 ) . وحمل على الغالب ( 3 ) . وعن البيان ( 4 ) احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة . وأقله عشرة أيام إجماعا قطعيا في المتوسط بين الحيضتين المستقلتين ، ومحكيا ( 5 ) مستفيضا في مطلقه الشامل للمتخلل في أثناء الحيضة الواحدة ، لاستفاضة النصوص المعتبرة . منها : صحيحة محمد : ، لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " ( 6 ) . وفي مرسلة يونس : " أدنى الطهر عشرة أيام " وفيها أيضا : " ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " ( 7 ) . خلافا لبعض متأخري المتأخرين ، فخص الحكم بما بين الحيضتين ، وجوز كون المتخلل في أثناء الحيضة أقل من عشرة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 128 . ( 3 ) كما حمله العلامة في التذكرة 1 : 27 . ( 4 ) البيان 58 . ( 5 ) كما حكاه في الخلاف 1 : 238 ، وروض الجنان : 63 ، والمدارك 1 : 9 1 3 ( 6 ) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 4 ، التهذيب 1 : 157 / 1 5 4 ، الإستبصار 1 : 131 / 452 الوسائل 2 : 297 أبواب الحيض ب 11 ح 1 . ( 7 ) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 التهذيب 1 : 57 1 / 2 5 4 ، الوسائل 2 : 298 أبواب الحيض ب 11 ح 2 . ( 8 ) الحدائق 3 : 160 .
مستند الشيعة — صفحة 396 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث