تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
غير معلوم ، فلا تكون الثلاثة الأقل إلا متوالية أبدا ، ويرجع النزاع إلى مجرد اشتراط التوالي في رؤية الدم في الثلاثة الأولى وعدمه . والحاصل : أن اشتراط التوالي في الأقل المنحصر قطعي مجمع عليه ، والخلاف في صورة التجاوز عنه ، ولا يكون الحيض حينئذ ثلاثة ، بل أكثر ، ومدلول قولهم : أقل الحيض ثلاثة : إنما هو في المنحصر . الثاني : للشيخ في النهاية وعن الاستبصار ( 1 ) ، القاضي ( 2 ) ، وإليه ذهب جملة من متأخري المتأخرين ، منهم المحقق الأردبيلي ، والفاضل الهندي ( 3 ) واختاره جماعة من مشايخنا الأخباريين ( 4 ) . لكون ما يمكن أن يكون حيضا وما يشمل على الأوصاف وما يقع في العادة حيضا . ولحسنة محمد : " إذا رأت المرأة الدم قبل عشر فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " ( 5 ) وقريبة منها موثقته ( 6 ) . دلتا على أنه متى رأت المرأة الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الأول يوما أو أزيد ، فإن كان قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى . ومرسلة يونس وفيها : " وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام
هامش
( 1 ) النهاية : 26 ، الإستبصار 1 : 130 . ( 2 ) جواهر الفقه : 15 . ( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 143 ، كشف اللثام 1 : 86 . ( 4 ) منهم صاحب الحدائق 3 : 159 . ( 5 ) الكافي 3 : 77 الحيض ب 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 59 1 / 4 5 4 ، الوسائل 2 : 6 29 أبواب الحيض ب 11 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 1 : 56 1 / 8 44 ، الإستبصار 1 : 130 / 9 44 ، الوسائل 2 : 296 أبواب الحيض ب 10 ح 1 1 .
مستند الشيعة — صفحة 392 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث