نافيا عنه الخلاف ( 1 ) ، وظاهر المبسوط أنه مسلم عند القائلين بالتوالي ( 2 ) .
أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها كما عن الروض ( 3 ) ،
وظاهر الفاضل ( 4 ) ، واختاره في المدارك ، وعزاه إلى الأكثر ( 5 ) ، ولكن ظاهر شرح
القواعد ندرة القول به حيث نسبه إلى أنه قد يوجد في بعض الحواشي ( 6 ) .
أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الوسط ؟ كما عن بعض
المتأخرين ( 7 ) ، ونفى الشيخ البهائي عنه البعد ( 8 ) .
أقوال ، أقواها : الأخير ، لمثل قولهم عليهم السلام : أقل ما يكون الحيض
ثلاثة أيام " .
فإنه لا يصدق على من رأت في الدقيقة الأخيرة من اليوم الأول والأولى من
الثالث ، كما هو مقتضى القول الثاني بل المتبادر منه عدم تحقق الحائضية في أقل
من ثلاثة أيام تامة .
وأظهر منه في ذلك المعنى قوله في موثقة ابن بكير في المبتدأة التي استمر بها
الدم : " ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما
يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام " ( 9 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 3 4 .
( 2 ) المبسوط 1 : 67 .
( 3 ) الروض ، 62 .
( 4 ) المنتهى 1 : 98 ، التذكرة 1 : 35 .
( 5 ) المدارك : 1 : 322 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 287 .
( 7 ) لم نعثر عليه ، نعم قال في الحدائق 3 : 169 ونسب إلى السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر
شيخنا الشهيد الثاني . -
( 8 ) الحبل المتين 7 4 .
( 9 ) التهذيب 1 : 400 / 1251 ، الإستبصار 1 : 37 1 / 70 4 الوسائل 2 : 1 29 أبواب الحيض
ب 8 ح 5 .