هو الواقع ممكنة ، بل لإرادة أكثر الحيض مساوية ، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية
العشرة وأقلية الثلاثة ، لأنه ليس كذلك قطعا ، كما أن المشاهدة به حاكمة .
وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه - بكونها في جملة العشرة - قولان :
الأول - وهو الأظهر - للمحكي عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية ( 1 ) ،
والإسكافي ( 2 ) ، والجمل ، والمبسوط ( 3 ) ، والسيد ( 4 ) ، وابني حمزة وإدريس ( 5 ) ،
والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان ( 6 ) ، والمحقق الثاني ناسبا له إلى أكثر
الأصحاب ( 7 ) كجماعة من المتأخرين ( 8 ) بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة ( 9 ) .
واستقرب والدي - رحمه الله - دعوى الاجماع عليه .
للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين : " وإن رأت يوما أو يومين
فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات " ( 10 ) مضافا إلى استصحاب عدم
الحدث .
والايراد على الأول : بأنه مخرج الغالب دون الكلي ، وإلا لكان منافيا
لقوله عليه السلام قبل ذلك : " فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل
استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى " ( 11 ) مندفع بعدم منافاة
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 50 نقله عن رسالة أبيه ، الهداية : 21 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 26 .
( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 ، المبسوط 1 : 42 .
( 4 ) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة ولا على ناقل عنه .
( 5 ) الوسيلة : 56 ، السرائر 1 : 143 .
( 6 ) المعتبر 1 : 202 ، المنتهى 1 : 98 ، القواعد 1 : 14 ، البيان : 58 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 287 .
( 8 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 26 ، وصاحبا كشف اللثام 1 : 86 ، والذخيرة : 63 .
( 9 ) نسبه في الرياض 1 : 36 .
( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 192 ، المستدرك 2 : 12 أبواب الحيض ب 10 ح 1 .
( 1 1 ) فقه الرضا عليه السلام 192 ، المستدرك 2 : 12 أبواب الحيض ب 9 ح 1 ، في المستدرك : " فإن