لاضطراب متن الحديث واختلافه ، مع ترجيح كل من الروايتين بوجه كما
مر ، ومخالفة اعتبار الجانب للاعتبار ، إذ القرحة تكون في كل من الجانبين والحيض
محله الرحم ، وهي ليست في الأيسر ، وفساد توهم كون وضع الرحم بحيث
يستلزم خروج الحيض من الأيسر ودم القرحة من الأيمن عند الاستلقاء ، على أن
النسوان لا يدركن ذلك .
قال والدي : كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب
للخروج .
ويضعف : بأن غاية ما في الباب سقوط الروايتين بالاضطراب ، وبقاء
الرضوي خاليا عن المعارض . ومخالفة الاعتبار بعد شهادة النص غير مسموعة
فإن الشرعيات تعبدية .
ومنها : أنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة بالاجماعين في
الموضعين ، وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى المعتبرة كالصحاح الثلاث لبني عمار
ويقطين ويحيى .
الأولى . " إن أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام " ( 1 ) .
الثانية : " أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة " ( 2 ) .
الثالثة : " أدناه ثلاثة وأبعده عشرة " ( 3 ) وغيرها من الأخبار المتكثرة .
وصحيحة ابن سنان المخالفة للثاني ظاهرا : " أكثر ما يكون الحيض ثمان
وأدنى ما يكون ثلاثة " ( 4 ) شاذة غير صالحة للحجية . مع أن إرادة أكثر العادات كما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 75 الحيض ب 1 ح 2 ، الوسائل 2 : 293 أبواب الحيض ب 10 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 156 / 447 ، الإستبصار 1 : 130 / 448 ، الوسائل 2 : 296 أبواب الحيض ب 10
ح 10 .
( 3 ) الكافي 3 : 75 الحيض ب 1 ح 3 ، التهذيب 1 : 156 / 446 ، الإستبصار 1 : 130 / 447 ،
الوسائل 2 : 294 أبواب الحيض ب 10 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 157 / 450 ، الإستبصار 1 : 131 / 451 ، الوسائل 2 : 297 أبواب الحيض
ب 10 ح 14 .