تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
لاضطراب متن الحديث واختلافه ، مع ترجيح كل من الروايتين بوجه كما مر ، ومخالفة اعتبار الجانب للاعتبار ، إذ القرحة تكون في كل من الجانبين والحيض محله الرحم ، وهي ليست في الأيسر ، وفساد توهم كون وضع الرحم بحيث يستلزم خروج الحيض من الأيسر ودم القرحة من الأيمن عند الاستلقاء ، على أن النسوان لا يدركن ذلك . قال والدي : كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب للخروج . ويضعف : بأن غاية ما في الباب سقوط الروايتين بالاضطراب ، وبقاء الرضوي خاليا عن المعارض . ومخالفة الاعتبار بعد شهادة النص غير مسموعة فإن الشرعيات تعبدية .
ومنها : أنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة بالاجماعين في الموضعين ، وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى المعتبرة كالصحاح الثلاث لبني عمار ويقطين ويحيى . الأولى . " إن أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام " ( 1 ) . الثانية : " أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة " ( 2 ) . الثالثة : " أدناه ثلاثة وأبعده عشرة " ( 3 ) وغيرها من الأخبار المتكثرة . وصحيحة ابن سنان المخالفة للثاني ظاهرا : " أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة " ( 4 ) شاذة غير صالحة للحجية . مع أن إرادة أكثر العادات كما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 75 الحيض ب 1 ح 2 ، الوسائل 2 : 293 أبواب الحيض ب 10 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 156 / 447 ، الإستبصار 1 : 130 / 448 ، الوسائل 2 : 296 أبواب الحيض ب 10 ح 10 . ( 3 ) الكافي 3 : 75 الحيض ب 1 ح 3 ، التهذيب 1 : 156 / 446 ، الإستبصار 1 : 130 / 447 ، الوسائل 2 : 294 أبواب الحيض ب 10 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 1 : 157 / 450 ، الإستبصار 1 : 131 / 451 ، الوسائل 2 : 297 أبواب الحيض ب 10 ح 14 .