بالحيضية معه وبالقرحة مع الخروج عن الأيمن . وفاقا للفقيه ، ونهاية الإحكام ،
والسرائر ، والبيان ، والقواعد ، والارشاد ، والتذكرة ( 1 ) ، وعن المقنع ، والمقنعة ،
والمبسوط ، والمهذب ( 2 ) ، والاصباح ، والوسيلة ، والجامع ، والنهاية ( 3 ) ،
والتلخيص ، بل الأكثر ، كما ذكره في التذكرة ( 4 ) ، وجمع ممن تأخر ( 5 ) .
لمرفوعة أبان ، المروية في التهذيب ، وفيها : " مرها فلتستلق على ظهرها ، ثم
ترفع رجليها ، ثم تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر
فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " ( 6 ) .
والرضوي : " وإن اشتبه عليها الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجها
قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم من الجانب
الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض " ( 7 ) .
وبالشهرة - كما مرت - ينجبر ضعفهما ، كما أن الأخيرة بها وبالأحدثية - التي
هي من المرجحات المنصوصة - تترجح على مرفوعة أبان ، المروية في الكافي ( 8 )
بالعكس ، إن قلنا بتعدد روايتي الكافي والتهذيب أو باتحادهما مع سقوط نسخة
التهذيب بترجيح الكافي عليها بأضبطيته وأقدميته أو باضطراب نسخه حيث إنه
نقل عن ابن طاووس توافق نسخ التهذيب القديمة للكافي ( 9 ) ، وعن الذكرى
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 54 ، نهاية الإحكام 1 : 116 ، السرائر 1 : 146 ، البيان : 57 ، القواعد 1 : 14 ،
مجمع الفائدة 1 : 14 ، التذكرة 1 : 26 .
( 2 ) المقنع : 16 ، المقنعة . لم نعثر عليه فيه ، ولكن نقله عن المفيد في مفتاح الكرامة 1 : 338 ، المبسوط
1 : 43 ، المهذب 1 : 35 .
( 3 ) الوسيلة : 57 ، الجامع للشرائع : 41 ، النهاية : 24 .
( 4 ) التذكرة 1 : 26 .
( 5 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 36 ، وصاحبا الرياض 1 : 35 ، والذخيرة : 62 .
( 6 ) التهذيب 1 : 385 / 1185 ، الوسائل 2 : 307 أبواب الحيض ب 16 ح 2 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 ، المستدرك 2 : 14 أبواب الحيض ب 14 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 94 الحيض ب 10 ح 3 ، الوسائل 2 : 307 أبواب الحيض ب 16 ح 1 .
( 9 ) نقله عنه في الذكرى : 28 .