تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الأوصاف إن قلنا باشتراطه في الامكان أو بدونه إن لم نقل به ، فيثبت الحكم إما بأخبار اعتبار الأوصاف ، أو بالقاعدة المسلمة عندهما من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلا ما خرج بالدليل ، فلا مجال للتوقف . ومنه يظهر بطلان توجيه كلامهما : بأن الدم ربما لا يستجمع الشرائط ( 1 ) ! فإن الشرائط إن كانت معتبر فلا يكون حيضا قطعا ، ولا يحصل الاشتباه ، وإلا فلا يوجب عدمها التوقف . وقد يجوز عدم مخالفتهما ، ويوجه عدم حكمهما بالحيضية في صورة الانغماس باتكالهما على فرض انحصار ؟ ؟ الاشتباه بين الدمين خاصة ، فإذا تميز دم العذرة بمميزه فيرتفع الاشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض ( 2 ) . وهو إنما يتأتي في غير كلام المعتبر ، وأما فيه - فلتصريحه بالتوقف في الحكم بالحيضية - فلا . ثم ظاهر إطلاق إحدى الصحيحتين ( 3 ) كفاية وضع القطنة وإخراجها بأي نحو اتفق ، ولكن الأخرى ( 4 ) قيدته بالوضع والصبر هنيئة ثم إخراجها هنيئة ، والعمل بها أحسن لتقييدها . وأما ما ذكره بعضهم ( 5 ) - من اعتبار الاستلقاء في رفع الرجلين وإدخال الإصبع - فلم نعثر على حجة له وإن نسبه إلى الأخبار ، ولعل نظره إلى أخبار القرحة ( 6 ) ، والله أعلم .
ومنها : الخروج عن الأيسر ، وهو معتبر عند الاشتباه مع دم القرحة فيحكم
هامش
( 1 ) كما في الذكرى : 28 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 35 . ( 3 ) وهي صحيحة زياد المتقدمة ص 384 . ( 4 ) وهي صحيحة خلف المتقدمة ص 384 . ( 5 ) روض الجنان : 60 . ( 6 ) الآتية عن قريب .