تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
اليأس بخصوص الخمسين ، وهما تدلان على عدمه بما دون الستين الذي منه الخمسون . وأما عن المراسيل الثلاث الأخيرة : فبعدم صلاحيتها لدفع الأصول وتخصيص المطلقات ، لضعفها بالارسال . مع ما في أولاها من القصور في الدلالة ، من جهة عدم التصريح بالستين ولا بالحيضية في القرشية . والثاني مختار الشرائع في بحث الحيض ( 1 ) ، ومجوز المنتهى ( 2 ) ، وصريح والدي العلامة - رحمه الله - في الكتابين للأصول المتقدمة ، والعمومات المذكورة الخالية جميعا عما يصلح للمعارضة . ويجيبون أما عن أصول الخمسين : فباندفاعها بالعمومات ، مع كون الأصول الأولى مقدمة عليها لكونها مزيلة لها . وأما عن الصحيح والروايتين : فبسقوطها من البين ، لمعارضتها مع الموثقة ومرسلة الستين ، وبطلان الوجوه المرجحة لها عليهما . أما غير الأخير : فلعدم صلاحيتها للترجيح ، كما بين في الأصول . مع أن ما ذكروه في الترجيح باعتبار السند إنما هو الأصدقية والأعدلية ، دون الإمامية التي هي مادة اختلاف السندين هنا . والأشهرية المدعاة في العمل ممنوعة . ودعواها من بعضهم معارضة بدعوى الأكثر إياها في أحد التفصيلين ، وبعضهم في الآخر ، كما يأتي . وفي الرواية غير ثابتة . ودعوى النافع لا تثبتها ، مع جواز أن يكون مراده مجرد الأكثرية في العدد . وأما الأخير : فلأنه لا يتم في تعارض أخبار الخمسين مع مرسلة الستين ، إذ معناها المستفاد من ذكرها بعد خبر البزنطي ، أن حد اليأس ستون . مع أنه كما
هامش
( 1 ) الشرائع 1 ، 29 . ( 2 ) المنتهى 1 : 96 .