تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ممن تحيض وعدم يأسها وبقاء الحكم بالعدة وتوابع الزوجية ، والعمومات الدالة على أن ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض ( 1 ) . أو الثاني في القرشية ، والأول في غيرها ؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة ، لم تر حمرة إلا أن تكون من قريش " ( 2 ) ومرسلة المبسوط في القرشية : " روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة ) ( 3 ) . أو الثاني في القرشية والنبطية ، والأول في غيرهما ؟ كما يقتضيه الجمع بين مطلقات الخمسين ومرسلة المقنعة : " وروي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة ، ( 4 ) . الأول مذهب الشرائع في كتاب الطلاق ( 5 ) ، والسرائر والمدارك ( 6 ) ، وعن نهاية الشيخ ( 7 ) وجمله ( 8 ) والمهذب ( 9 ) ، للأخبار الثلاثة ، والأصول المتقدمة . ويجيبون أما عن أصول الستين : فبالاندفاع بما ذكر . وأما عن الموثقة ومرسلة الكافي : فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين ، لترجيحها عليهما بالأكثرية عددا ، والأصحية سندا ، والأوضحية دلالة ، لكونها بالمنطوق ، وكون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم ، والأشهرية عملا - كما قيل - ورواية - كما في النافع ( 10 ) وبكونها أخص منهما ، لأنها تدل على حصول
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 275 ، 278 أبواب الحيض ب 3 و 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ح 3 التهذيب 1 : 397 / 1236 ، الوسائل 2 : 335 أبواب الحيض ب 31 ح 2 . ( 3 ) المبسوط 1 : 42 ، الوسائل 2 : 336 أبواب الحيض ب 31 ح 5 . ( 4 ) المقنعة : 532 ، الوسائل 2 : 337 أبواب الحيض ب 31 ح 9 . ( 5 ) الشرائع 3 : 35 . ( 6 ) السرائر 1 : 145 المدارك 1 : 323 . ( 7 ) النهاية : 516 . ( 8 ) لم نجده فيه ، ولكن نسبه إليه في الحدائق 3 : 171 . ( 9 ) المهذب ب 2 : 286 . ( 10 ) المختصر النافع : 200 .