ممن تحيض وعدم يأسها وبقاء الحكم بالعدة وتوابع الزوجية ، والعمومات الدالة
على أن ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض ( 1 ) .
أو الثاني في القرشية ، والأول في غيرها ؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير :
" إذا بلغت المرأة خمسين سنة ، لم تر حمرة إلا أن تكون من قريش " ( 2 ) ومرسلة
المبسوط في القرشية : " روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة ) ( 3 ) .
أو الثاني في القرشية والنبطية ، والأول في غيرهما ؟ كما يقتضيه الجمع بين
مطلقات الخمسين ومرسلة المقنعة : " وروي أن القرشية من النساء والنبطية تريان
الدم إلى ستين سنة ، ( 4 ) .
الأول مذهب الشرائع في كتاب الطلاق ( 5 ) ، والسرائر والمدارك ( 6 ) ، وعن
نهاية الشيخ ( 7 ) وجمله ( 8 ) والمهذب ( 9 ) ، للأخبار الثلاثة ، والأصول المتقدمة .
ويجيبون أما عن أصول الستين : فبالاندفاع بما ذكر .
وأما عن الموثقة ومرسلة الكافي : فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين ،
لترجيحها عليهما بالأكثرية عددا ، والأصحية سندا ، والأوضحية دلالة ، لكونها
بالمنطوق ، وكون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم ، والأشهرية عملا
- كما قيل - ورواية - كما في النافع ( 10 ) وبكونها أخص منهما ، لأنها تدل على حصول
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 275 ، 278 أبواب الحيض ب 3 و 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ح 3 التهذيب 1 : 397 / 1236 ، الوسائل 2 : 335 أبواب
الحيض ب 31 ح 2 .
( 3 ) المبسوط 1 : 42 ، الوسائل 2 : 336 أبواب الحيض ب 31 ح 5 .
( 4 ) المقنعة : 532 ، الوسائل 2 : 337 أبواب الحيض ب 31 ح 9 .
( 5 ) الشرائع 3 : 35 .
( 6 ) السرائر 1 : 145 المدارك 1 : 323 .
( 7 ) النهاية : 516 .
( 8 ) لم نجده فيه ، ولكن نسبه إليه في الحدائق 3 : 171 .
( 9 ) المهذب ب 2 : 286 .
( 10 ) المختصر النافع : 200 .