تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الاجماع عليه وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الأصل المؤيد بخلو الأخبار البيانية عنه ، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعا ، وبالصحيح : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ) ( 1 ) الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض . وربما نسب إلى المقنعة ( 2 ) الخلاف في ذلك وإيجاب غسل الشعر . وفيه تأمل . ويظهر الميل إليه عن جماعة من متأخري المتأخرين ( 3 ) ، للنبوي المتقدم . وصحيحة محمد ، المتقدمة ( 4 ) . وصحيحة حجر : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " ( 5 ) . وموثقة الساباطي : عن المرأة تغتسل وقد ( امتشطت ) بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها " ( 6 ) الحديث . ولدخوله في مصداق الرأس والجانب الأيمن والأيسر الواردة في الأخبار . ويضعف الأول : بالضعف الخالي عن الانجبار . والبواقي : بعدم الدلالة . أما الثاني : فلما مر . مع أنه لو أفاد ذلك ، لدل على عدم لزوم بلوغ الماء جسدها ، وكفاية بلوغه الشعر ، وهم لا يقولون به . وأما الثالث . فلاجمال ما يترك في الشعر ، فكما يمكن أن يكون المعنى : من ترك شعرة ولم يغسلها ؟ يمكن أن يكون . من ترك شعرة ولم يخللها ولم يغسل ما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 5 4 الطهارة ب 29 ح 6 1 ، التهذيب 1 : 2 6 1 / 66 4 ، الوسائل 2 : 5 5 2 أبواب الجنابة ب 8 3 ح 3 . ( 2 ) المقنعة : 52 . ( 3 ) منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين : 2 4 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 56 . ( 4 ) راجع ص 316 . ( 5 ) التهذيب 1 : 135 / 373 ، أمالي الصدوق . 391 / 11 ، الوسائل 2 : 175 أبواب الجنابة ب 1 ح 5 . ( 6 ) الفقيه 1 : 55 / 208 بتفاوت يسير ، الوسائل 2 : 257 أبواب الجنابة ب 38 ح 6 وفي النسخ : ( انبسطت ) بدل ( امتشطت ) .