وقد مر دفعها فيه أيضا .
نعم ، ربما تشعر بالمخالفة موثقة عمار : في الحائض تغتسل وعلى جسدها
الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : " لا بأس به " ( 1 ) .
وخبر السكوني : ( كن نساء النبي إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة
الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله ، أمرهن أن يصببن
الماء صبا على أجسادهن " ( 2 ) .
وصحيحة الخراساني : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ،
والطيب ، والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ
وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال . " لا بأس ) ( 3 ) .
ولكنها غير ناهضة للمعارضة ! لشذوذها ، ومخالفتها لعمل الأصحاب ،
المخرجة إياها عن الحجية .
مع أن عدم إذهاب الماء بالزعفران - كما في الأول - لا يستلزم عدم وصول
الماء تحته ، وبقاء الصفرة والأثر . - كما في الأخيرين - لا يستلزم بقاء العين المانعة من
وصول الماء ، ولذا لا تجب إزالتهما في التطهير من النجاسات ، فهنا أولى .
فروع :
أ : ظاهر الأصحاب على ما صرح به جماعة : عدم وجوب غسل الشعر ، بل
في المعتبر ( 4 ) ، وشرح القواعد للكركي ( 5 ) ، واللوامع ، والمعتمد ، وعن الذكرى ( 6 ) :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 82 ، الحيض ب 7 ح 5 ، الفقيه 1 : 55 / 08 2 ، التهذيب 1 : 400 / 1248
الوسائل 2 : 240 أبواب الجنابة ب 30 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 1 : 9 36 / 23 1 1 بتفاوت يسير ، الوسائل 2 : 239 أبواب الجنابة ب 30 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 1 5 الطهارة ب 34 ح 7 ، التهذيب 1 : 130 / 356 ، الوسائل 2 : 239 أبواب الجنابة
ب 30 ح 1 .
( 4 ) المعتبر 1 : 194 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 278 ولكن لم ينقل الاجماع .
( 6 ) الذكرى : 100 .