وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة " ( 1 ) . .
أو على عدم طهارة ما لم يصبه الماء وعدم إجزائه ، كمفهوم صحيحة محمد
وحسنة زرارة
ففي الأولى . " فما جرى عليه الماء فقد طهر ) ( 2 ) .
وفي الثانية : " فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " ( 3 ) .
وبالقسمين الأخيرين يظهر ضعف قول من احتمل عدم البطلان بخروج
الجزء اليسير ، تمسكا بصدق غسل تمام الجسد معه ( 4 ) . مع أنه ممنوع جدا .
ثم إنه يتفرع على ما ذكر : وجوب إيصال الماء إلى تحت الشعر بتخليله
مطلقا ، كثيفا كان أو خفيفا ، وإلى تحت كل مانع يرفعه .
ويدل على الأول أيضا بخصوصه - بعد الاجماع المحقق ، المصرح به في
كلام جماعة ، منهم : المدارك واللوامع والمعتمد ، وعن الفاضل ( 5 ) وأمالي
الصدوق ( 6 ) - النبوي المقبول . " تحت كل شعرة جنابة ، فيلوا الشعر وانقوا
البشرة ( 7 ) .
والرضوي المنجبر : " وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنه يروى عن
رسول الله صل الله عليه وآله : أن تحت كل شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحته في أصول
الشعر كلها ، وخلل أذنيك بإصبعيك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 33 الطهارة ب 2 2 ح 2 باختلاف يسير ، التهذيب 1 : 100 / 261 الوسائل 2 : 260
أبواب الجنابة ب 41 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 32 1 / 365 ، الإستبصار 1 : 23 1 / 420 ،
الوسائل 2 : 29 2 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 3 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 2 .
( 4 ) مشارق الشموس للمحقق الخوانساري : 170 ،
( 5 ) المدارك 1 : 292 ، ولم نعثر على دعوى الاجماع في كتب الفاضل .
( 6 ) أمالي الصدوق : 516 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597 .