تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وفرق في المعتبر بين الأغسال المندوبة والواجبة ( 1 ) ، فقال باشتراط نية السبب في الأولى دون الثانية . ولا وجه له .
والثاني : غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن ، كما مر في الوضوء . والثالث : استيعاب جميع البشرة بالغسل ، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا ؟ وهو الحجة فيه . مضافا إلى الأصل ، والاستصحاب ، والمستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل الجسد كله . كصحيحة زرارة ، وفيها : " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس بعده ولا قبله وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " ( 2 ) . وموثقة سماعة ، وفيها : " ثم يفيض الماء على جسده كله ) ( 3 ) . ومرسلة الفقيه وفيها : " لأن الجنابة خارجة من كل جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله " ( 4 ) . والدالة على وجوب غسل كل جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير والكثير ، كمفهوم صحيحة محمد : عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه ، قال : " فلا يغسله إن خشي على نفسه ، ( 5 ) . والاختصاص بموضع الجرح غير ضائر ، لعدم الفاصل . وصحيحة زرارة وفيها : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : " إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ،
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 361 . ( 2 ) التهذيب 1 : 370 / 1 3 1 1 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 1 : 132 / 4 36 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 . ( 4 ) الفقيه 1 : 44 / 71 1 ، الوسائل 2 : 178 أبواب الجنابة ب 2 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 363 / 1099 ، الوسائل 2 : 261 أبواب الجنابة ب 42 ح 1