وفي رواية زرارة : فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة
حتى دخل في الصلاة : " إن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة ) ( 1 ) إلى غير ذلك .
والحق بها أجزاؤها المنسية والمرغمتان ( 2 ) وسجود التلاوة . وعدم وجوبه
لصلاة الميت ، للمعارض ، أو انتفاء الحقيقة .
ولواجب الطواف بالاجماع والمستفيضة دون مندوبه وإن وجب للازمه ( 3 ) .
ولصوم رمضان على المشهور . ويأتي الكل في محله .
وللواجب من مس المصحف ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين على
القول بحرمته على الجنب ، واللبث في كل مسجد ، ووضع شئ فيه ، لتحريمها
على الجنب كما مر .
وللنذر وشبهه .
وقيل : للتحمل عن الغير ( 4 ) . وعرفت ما فيه في بحث الوضوء ( 5 ) .
والحق : انحصار وجوبه بالغير ، فلا يجب لنفسه ، وفاقا للحلي ( 6 ) ،
والمحقق ( 7 ) ، والكركي ( 8 ) ، والشهيدين ( 9 ) ، بل أكثر المتأخرين كما في اللوامع ، بل
هو المشهور مطلقا كما في الحدائق ( 10 ) والمعتمد ، للأصل ، حيث إن الكل قائلون
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 33 الطهارة ب 22 ح 2 ، التهذيب 1 : 100 / 261 ، الوسائل 2 : 260 أبواب
الجنابة ب 41 ح 2 .
( 2 ) وهما سجدتا السهو .
( 3 ) وهو دخول المسجد الحرام .
( 4 ) الشهيد في الألفية : 26 .
( 5 ) راجع ص 25 .
( 6 ) السرائر 1 : 58 ، 129 .
( 7 ) الشرائع 1 : 11 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 264 .
( 9 ) الشهيد الأول في الدروس 1 : 86 والشهيد الثاني في الروض : 51 .
( 10 ) الحدائق 3 : 61