تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وفي رواية زرارة : فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة : " إن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة ) ( 1 ) إلى غير ذلك . والحق بها أجزاؤها المنسية والمرغمتان ( 2 ) وسجود التلاوة . وعدم وجوبه لصلاة الميت ، للمعارض ، أو انتفاء الحقيقة . ولواجب الطواف بالاجماع والمستفيضة دون مندوبه وإن وجب للازمه ( 3 ) . ولصوم رمضان على المشهور . ويأتي الكل في محله . وللواجب من مس المصحف ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين على القول بحرمته على الجنب ، واللبث في كل مسجد ، ووضع شئ فيه ، لتحريمها على الجنب كما مر . وللنذر وشبهه . وقيل : للتحمل عن الغير ( 4 ) . وعرفت ما فيه في بحث الوضوء ( 5 ) . والحق : انحصار وجوبه بالغير ، فلا يجب لنفسه ، وفاقا للحلي ( 6 ) ، والمحقق ( 7 ) ، والكركي ( 8 ) ، والشهيدين ( 9 ) ، بل أكثر المتأخرين كما في اللوامع ، بل هو المشهور مطلقا كما في الحدائق ( 10 ) والمعتمد ، للأصل ، حيث إن الكل قائلون
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 33 الطهارة ب 22 ح 2 ، التهذيب 1 : 100 / 261 ، الوسائل 2 : 260 أبواب الجنابة ب 41 ح 2 . ( 2 ) وهما سجدتا السهو . ( 3 ) وهو دخول المسجد الحرام . ( 4 ) الشهيد في الألفية : 26 . ( 5 ) راجع ص 25 . ( 6 ) السرائر 1 : 58 ، 129 . ( 7 ) الشرائع 1 : 11 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 264 . ( 9 ) الشهيد الأول في الدروس 1 : 86 والشهيد الثاني في الروض : 51 . ( 10 ) الحدائق 3 : 61