تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
دلالة مستنده ، وهي مرسلة الفقيه المذكورة بعد صحيحة الحلبي ، المتقدمة : ( أنا أنام على ذلك ، وذلك إني أريد أن أعود " ( 1 ) . لا لما قيل من أن المراد العود إلى الانتباه ، يعني : أني أعلم أن لا أموت ( 6 ) لبعده غايته . بل لأنه يمكن أن يكون المشار إليه في ذلك الوضوء والتعليل لترك الغسل . وهل يقوم التيمم مقام الوضوء عند عدم الماء في إزالة الكراهة ؟ الظاهر العدم ؟ للأ صل . نعم ، مفاد ( المروي في العلل ) ( 3 ) بدليته عنه عنده في الاستحباب . وهو كذلك ، بل هو مقتضى عموم بدليته . ويتخير حينئذ في نية البدلية عن أحد الطهورين ، ولعل عن الغسل أفضل .
ومنها . الخضاب ، وهو ما يتلون به اللحية والأطراف من حناء وغيره ، كما قيل ( 4 ) ، والأولى بحكم التبادر : ونحوه ( 5 ) . وكراهته هي الأظهر الأشهر بل من غير خلاف ظهر ، ونسبته إلى الصدوق في الفقيه غير جيد ؟ لنفيه البأس عنه ( 6 ) ، وهو لا ينافي الكراهة على الأصح ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( 7 ) ! فهو حجة المسألة ، مضافا إلى المستفيضة : كرواية ابن جذاعة : " لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 7 4 / 180 ، الوسائل 2 : 27 2 أبواب الجنابة ب 25 ح 2 . ( 2 ) قال به في الحدائق 3 : 141 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الموثقة ، وهو سهو كما يظهر بالمراجعة ( 4 ) قاله في الرياض 1 : 33 . ( 5 ) أي تبديل غيره بنحوه ( منه رحمه الله ) . ( 6 ) الفقيه 1 : 8 4 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .