تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
رواية المكارم .
ومنها : الادهان ، لصحيحة حريز : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا " ( 1 ) . ومنها . الجماع إذا كانت الجنابة من الاحتلام للمروي في مجالس الصدوق والخصال : " وكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ) ( 2 ) . وأما المباحة ( 3 ) : فما عدا ما ذكر ، للأصل السالم عن المعارض .
البحث الثالث : في غايات غسل الجنابة . أي ما يغسل له ، وهو بين ما يجب الغسل له وما يستحب . أما الأول : فيجب للصلاة الواجبة بأنواعها شرعا وشرطا ، بالضرورة ، والكتاب ، والسنة المتواترة التي منها ما دل على إعادة الصلاة بترك غسل الجنابة أو بعضها . ففي رواية الحلبي . فيمن أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج الشهر . " عليه أن يقضي الصلاة والصيام " ( 4 ) . وفي رواية الصيقل : فيمن تيمم وقام يصلي ، فمر به نهر وقد صلى ركعة : فليغتسل وليستقبل الصلاة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 1 5 الطهارة ب 33 ح 6 ، التهذيب 1 : 29 1 / 355 ، الإستبصار 1 : 7 1 1 / 393 ، الوسائل 2 : 220 أبواب الجنابة ب 21 ح 1 . ( 2 ) مجالس الصدوق : 8 24 الخصال : 520 . ( 3 ) يعني الأمور المباحة للجنب ، فهي معطوفة على قوله : أما المكروهة في ص 296 . ( 4 ) التهذيب 4 : 311 / 938 الوسائل 2 : 257 أبواب الجنابة ب 39 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 406 / 277 1 ، الإستبصار 1 : 168 / 581 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 383 أبواب التيمم ب 21 ح 6 .
مستند الشيعة — صفحة 309 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث