بالغيرى ، وتؤيده : صحيحة زرارة ، المتقدمة في مسألة وجوب الوضوء ( 1 ) .
والاستدلال بالآية ( 2 ) ، وبأخبار الجنب إذا فجأها الحيض قبل الغسل
- كحسنة الكاهلي : في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ، قال : " قد
جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل ) ( 3 ) وبمضمونها موثقات حجاج ( 4 ) وزرارة ( 5 )
وأبي بصير ( 6 ) وابن سنان ( 7 ) ، حيث إنها ظاهرة في أن نفي الغسل بمجئ ما يفسد
الصلاة لأجل أنها الغرض منه - ضعيف .
أما الأولى : فلتوقف الاستدلال على عطف قوله : ( إن كنتم جنبا " على
فاغسلوا " وهو غير معلوم ، لجواز العطف على ( إذا قمتم " وما ذكروا في
إثبات الأول غير صالح للتعيين .
وأما الثانية : فلأن النهي عن الاغتسال فيها إما للجواز ، لوروده بعد الأمر ،
كما قيل ، أو للمرجوحية من الحرمة أو الكراهة ، كما هو الظاهر منهم ومقتضى
النهي .
فعلى الأول كما يمكن أن يكون تجويز التأخير لانحصار وجوبه في الغيري
وعدم وجوب الغير حينئذ ، يمكن أن يكون لأجل اشتراط تضيق وجوبه المانع عن
هامش
( 1 ) راجع ص 27
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 83 الحيض ب 8 ح 1 ، التهذيب 1 : 370 / 1128 الوسائل 2 : 314 أبواب
الحيض ب 22 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 395 / 227 1 ، الإستبصار 1 : 47 1 / 504 ، الوسائل 2 : 264 أبواب الجنابة
ب 43 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 1 : 5 39 / 5 2 2 1 ، الإستبصار 1 : 6 14 / 502 ، الوسائل 2 : 263 أبواب الجنابة
ب 43 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 1 : 395 / 226 1 ، الإستبصار 1 : 7 14 / 503 ، الوسائل 2 : 263 أبواب الجنابة
ب 43 ، ح 5 .
( 7 ) الكافي 3 : 83 الحيض ب 8 ح 2 ، التهذيب 1 : 395 / 223 1 ، الوسائل 2 : 265 أبواب
الجنابة ب 3 4 ح 9 .