تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مطلقا ، أو في الوقت ، أو عدمها مطلقا . وفي المبسوط حكم باستحباب إعادة كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب ، ووجوبها من آخر نومة نامها فيه ، ثم قوى عدم وجوب إعادة شئ مما خرج وقته ( 1 ) . ونسب في المدارك إلى المبسوط : الرجوع عن حكم الحدث إلى القول المشهور ( 2 ) . وهو منه غفلة .
ز : لو وجد المني في ثوب بين شخصين مجتمعين فيه في زمان واحد ، كفراش أو لحاف ، ولم يعلم خروجه من واحد معين منهما ، لا يجب الغسل على أحد منهما ، ويجوز لهما أن يفعلا ما يفعله الطاهر ، وفاقا فيما لا تتوقف صحته من أحدهما عليها من الآخر توقف ابتناء أو معية ، للأصل ، كالصلاة ودخولهما المسجد وقراءة العزائم . وعلى الأصح فيما له أحد التوقفين ، كائتمام أحدهما بالآخر ، وصيرورتهما عدد الجمعة ، وكذا في ائتمام واحد بهما في صلاتين أو صلاة ، وحمل أحدهما الآخر إلى المسجد ، وفاقا للتذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والمدارك ( 3 ) واللوامع والمعتمد ، بل معظم الثالثة ، كما في الأخيرين ، للأصل ، وعدم مانع سوى العلم بخروج المني من واحد منهما غير معين ، وهو غير صالح للمنع إذ لم يترتب بالأخبار حكم عليه سوى وجوب الغسل المنتفي هنا إجماعا ، ولا بالاجماع حكم يفيد في محل النزاع . فإن قلت : الجنابة والمحدثية أمران مترتبان على خروج المني وقد تعلق بهما أحكام كثيرة ، ولازمه ثبوتها للجنب والمحدث مطلقا ، معينا كان أو غير معين .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 28 . ( 2 ) المدارك 1 : 270 . التذكرة 1 : 23 ، المنتهى 1 : 81 ، التحرير 1 : 13 ، نهاية الإحكام 1 : 101 المدارك 1 : 270 .