تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بالحدث الأصغر . وإن أريد عدم القطع بوجوبه ، فالغسل أيضا كذلك ، لجواز أن يكون قد اغتسل للجنابة بعد الانتباه بالمباشرة أو للجمعة أو غيره على التداخل ، فلا بد من التقييد بقوله : إن لم يكن اغتسل أيضا . ومن هذا يظهر ضعف القول بوجوب الغسل بالوجدان في الثوب المختص ، في صورة كونه بعد الانتباه مطلقا ، كبعض المتأخرين ( 1 ) ، أو قبل القايم من موضعه ، كالنهاية ( 2 ) . ودعوى القطع بكونه منه حينئذ بشهادة الحال مطلقا ( 3 ) ممنوعة ، وفي الجملة بهذه الصورة غير مخصوصة . كما يظهر ضعف القول بوجوبه بوجدانه في المختص مطلقا ، كما هو ظاهر جماعة منهم : الشيخ ( 4 ) ، والحلي ( 5 ) ، والفاضلان ( 6 ) ، والشهيد ( 7 ) ، وغيرهم ( 8 ) ، وفي التذكرة الاجماع عليه . وتخصيص الرواية بالثوب المشترك لا دليل عليه ، والاجماع المدعى في التذكرة غير مسموع ، مع أن منهم من فسر المختص بما لم يحتمل أن يكون ما فيه من غيره ، فيمكن أن يكون ذلك مرادهم ، فيرجع إلى ما ذكرنا ( 9 ) ، ولا يكون فرق
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 29 . ( 2 ) النهاية : 20 . ( 3 ) كما في الرياض 1 : 29 . ( 4 ) المبسوط 1 : 28 ، الإستبصار 1 : 111 . ( 5 ) السرائر 1 : 115 . ( 6 ) المحقق في المعتبر 1 : 179 ، والشرائع 1 : 26 ، والعلامة في المنتهى 1 : 80 ، والقواعد 1 : 13 ، التذكرة 1 : 23 ، ( 7 ) الذكرى 27 ، البيان : 54 ، الدروس 1 : 95 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 258 ، ( 9 ) في ص 262 .
مستند الشيعة — صفحة 263 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث