فروع :
أ - الخارج من غير الطبيعي لا يوجب الغسل مطلقا للصحاح الثلاثة لأبي
الفضل وزرارة المتقدمة في الأحداث الموجبة للوضوء ( 1 ) ، والمصرح به في إحداها :
أنه عليه السلام ليس في بيان ما ينقض الوضوء خاصة حيث ذكر المني أيضا .
وبها يقيد إطلاق وجوب الغسل بخروج المني ، مضافا إلى انصرافه إلى
الشائع .
فالقول بالوجوب معه مطلقا ، أو مع انسداد الطبيعي ، أو مع الاعتياد ، أو
كون المخرج من الصلب ، أو الإحليل أو البيضتين ، ضعيف .
ودعوى ظاهر الوفاق عليه في الثاني - كما في المعتمد - غير مقبولة .
ويلزم مما ذكرنا : اعتبار خروجه في الخنثى المشكل من الفرجين ولو مع
اعتياد أحدهما .
ب : الخارج من فرج المرأة إن علم كونه من الرجل ، لم يوجب عليها الغسل للاجماع وخبر البصري في المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة
الرجل بعد ذلك هل يوجب عليها غسل ؟ فقال " لا " ( 2 ) .
وكذا إن شك في كونه منه أو منها ، بل ولو ظن أنه منها ! للأصل ، وصحيحة
منصور ( 3 ) ، وخبر ابن خالد : عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فيخرج منه
شئ قال : " يعيد الغسل " قلت : فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل ، قال : " لا
تعيد " قلت : فما فرق بينهما ؟ قال . " لأن ما يخرج من المرأة هو ماء الرجل " ( 4 ) أي
هامش
( 1 ) راجع ص 7 ، 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 3 ، التهذيب 1 : 146 / 413 ، الوسائل 2 : 202 أبواب الجنابة
ب 13 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 148 / 421 ، الوسائل 2 : 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 1 ، الإستبصار 1 : 118 / 399 العلل : 287 ، الوسائل 2 :
201 أبواب الجنابة ب 13 ح 1 .