تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فروع : أ - الخارج من غير الطبيعي لا يوجب الغسل مطلقا للصحاح الثلاثة لأبي الفضل وزرارة المتقدمة في الأحداث الموجبة للوضوء ( 1 ) ، والمصرح به في إحداها : أنه عليه السلام ليس في بيان ما ينقض الوضوء خاصة حيث ذكر المني أيضا . وبها يقيد إطلاق وجوب الغسل بخروج المني ، مضافا إلى انصرافه إلى الشائع . فالقول بالوجوب معه مطلقا ، أو مع انسداد الطبيعي ، أو مع الاعتياد ، أو كون المخرج من الصلب ، أو الإحليل أو البيضتين ، ضعيف . ودعوى ظاهر الوفاق عليه في الثاني - كما في المعتمد - غير مقبولة . ويلزم مما ذكرنا : اعتبار خروجه في الخنثى المشكل من الفرجين ولو مع اعتياد أحدهما .
ب : الخارج من فرج المرأة إن علم كونه من الرجل ، لم يوجب عليها الغسل للاجماع وخبر البصري في المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل يوجب عليها غسل ؟ فقال " لا " ( 2 ) . وكذا إن شك في كونه منه أو منها ، بل ولو ظن أنه منها ! للأصل ، وصحيحة منصور ( 3 ) ، وخبر ابن خالد : عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فيخرج منه شئ قال : " يعيد الغسل " قلت : فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل ، قال : " لا تعيد " قلت : فما فرق بينهما ؟ قال . " لأن ما يخرج من المرأة هو ماء الرجل " ( 4 ) أي
هامش
( 1 ) راجع ص 7 ، 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 3 ، التهذيب 1 : 146 / 413 ، الوسائل 2 : 202 أبواب الجنابة ب 13 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 148 / 421 ، الوسائل 2 : 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 1 ، الإستبصار 1 : 118 / 399 العلل : 287 ، الوسائل 2 : 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 1 .