تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الشهوة بالعموم من وجه ، والأصل مع عدم كفايته واعتبار الفترة أيضا فيهما ، كما صرح به في المريض في المعتبر والمنتهى ( 1 ) ، ويظهر اعتبارها في المرأة عن بعضهم . وأما اعتبار الدفق مع الشهوة ، كما احتمله في نهاية الإحكام ( 2 ) ، أو اعتبار الثلاثة فيها ، كظاهر النافع ( 3 ) ضعيف . كالقول بكفاية الدفق في الرجل الصحيح ، كما هو المحكي ( 4 ) عن ظاهر نهاية الإحكام والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره ، والجملين والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي ومجمع البيان والاصباح والروض وأحكام الراوندي . ولعله لاطلاق الآية ( 5 ) بتوصيف الماء بالدافق . وضعفه ظاهر إذ توصيف بعض أفراد المني - وهو ما يتكون منه الانسان - بالدافق لا يستلزم اتصاف جميعها به . وفي اعتبار رائحة الطلع ، أو العجين رطبا وبياض البيض جافا ، كالتذكرة ( 6 ) ، والشهيدين ( 7 ) ، والكركي ( 8 ) نافيا عنه الخلاف . أو عدمه ، كالأكثر ، كما في اللوامع ، قولان ، أقواهما : الأخير ؟ للأصل .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 178 ، المنتهى 1 : 79 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 100 . ( 3 ) المختصر النافع : 7 قال : ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن . وتكفي في المريض الشهوة . ( 4 ) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 78 وراجع نهاية الإحكام 1 : 100 ، الوسيلة : 55 ، المبسوط 1 : 27 الإقتصاد : 224 ، المصباح : 8 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 25 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 160 ، المقنعة . 51 ، التبيان 10 : 324 المراسم : 41 ، الكافي 147 ، مجمع البيان 5 : 471 ، الروض 49 ، أحكام الراوندي ( فقه القرآن ) : 32 . ( 5 ) الطارق : 6 . ( 6 ) التذكرة 1 : 23 . ( 7 ) الشهيد الأول في الذكرى : 27 ، والبيان : 53 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 7 ، والروض . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 255 .