الشهوة بالعموم من وجه ، والأصل مع عدم كفايته واعتبار الفترة أيضا فيهما ، كما
صرح به في المريض في المعتبر والمنتهى ( 1 ) ، ويظهر اعتبارها في المرأة عن بعضهم .
وأما اعتبار الدفق مع الشهوة ، كما احتمله في نهاية الإحكام ( 2 ) ، أو اعتبار
الثلاثة فيها ، كظاهر النافع ( 3 ) ضعيف . كالقول بكفاية الدفق في الرجل
الصحيح ، كما هو المحكي ( 4 ) عن ظاهر نهاية الإحكام والوسيلة والمبسوط
والاقتصاد والمصباح ومختصره ، والجملين والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي ومجمع
البيان والاصباح والروض وأحكام الراوندي .
ولعله لاطلاق الآية ( 5 ) بتوصيف الماء بالدافق .
وضعفه ظاهر إذ توصيف بعض أفراد المني - وهو ما يتكون منه الانسان -
بالدافق لا يستلزم اتصاف جميعها به .
وفي اعتبار رائحة الطلع ، أو العجين رطبا وبياض البيض جافا ،
كالتذكرة ( 6 ) ، والشهيدين ( 7 ) ، والكركي ( 8 ) نافيا عنه الخلاف . أو عدمه ، كالأكثر ،
كما في اللوامع ، قولان ، أقواهما : الأخير ؟ للأصل .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 178 ، المنتهى 1 : 79 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 100 .
( 3 ) المختصر النافع : 7 قال : ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن . وتكفي في المريض الشهوة .
( 4 ) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 78 وراجع نهاية الإحكام 1 : 100 ، الوسيلة :
55 ، المبسوط 1 : 27 الإقتصاد : 224 ، المصباح : 8 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى
3 ) : 25 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 160 ، المقنعة . 51 ، التبيان 10 : 324 المراسم :
41 ، الكافي 147 ، مجمع البيان 5 : 471 ، الروض 49 ، أحكام الراوندي ( فقه القرآن ) :
32 .
( 5 ) الطارق : 6 .
( 6 ) التذكرة 1 : 23 .
( 7 ) الشهيد الأول في الذكرى : 27 ، والبيان : 53 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 7 ، والروض .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 255 .